حكم ص ٦٣–٦٤
وقف • أختصاص المحاكم الشرعية وحدها بفرز حصة للخيرات فى الوقف •
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
- التاريخ
- ٢٠ رجب سنة ١٣٧٢ — ٤ أبريل سنة ١٩٥٣ ( استئناف مصروفات رقم ٣١ سنة ١٩٥٣ )
- المواد
- المادة الثانية من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ • المادة ٤١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ جعل فرز حصة الخيرات من اختصاص المحاكم الشرعية دون سواها ، ذلك لان المادة الثانية من هذا القانون قد نصت على أن يتبع فى تقدير هذه الحصة وافرازها أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ فى المادة ٤١ منه ــ وهذا النص صريح فى أنه لم يتغير حكم تقدير حصة للخيرات عما كان عليه العمل قبل صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ فلا يترتب على صدوره أن يتغير اختصاص المحاكم الشرعية وان ينتقل هذا الاختصاص الى المحاكم الوطنية لان انهاء الوقف فيما عدا حصة الخيرات لايغير هذا الاختصاص وانما يتغير الاختصاص اذا كان القانون قد أنهى حصة الخيرات ايضا وصارت الاعيان الموقوفة كلها ملكا •
صور الصفحات ٦٣–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

