شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٦٣

وقف • المرتب غير الدائم فى الوقف • حكمه بعد القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
التاريخ
٤ شعبان سنة ١٣٧٢ — ١٨ أبريل سنة ١٩٥٣ ( استئناف تصرفات رقم ٢٤٣ سنة ١٩٥٢ )
المواد
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ • القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

١ ــ أن المرتب غير الدائم فى الوقف هو كالمرتب الدائم تماما فى أن صاحب كل واحد منهما يعتبر مستحقا فى الوقف بمقدار مرتبه • ٢ ــ والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ قد فرق بين المرتب الدائم والمرتب غير الدائم فى القسمة حيث يقسم للأول ولا يفرز للثانى وذلك منعا للضرر لأن المرتب غير الدائم عند انتهاء مدته يعود الى باقى المستحقين فلا ضرورة توجب فرز نصيب له بل على المستحقين ان يدفعوا لصاحبه هذا المرتب غير الدائم كل بمقدار حصته فيه • ٣ ــ أما بعد صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ فقد أصبح المرتب غير الدائم مساويا للمرتب الدائم تماما حيث ان صاحب المرتب غير الدائم مستحق فى الوقف فهو بالقانون المذكور يصبح مالكا لما يغل ربع مرتبه من الاعيان الموقوفة فيجب فرز نصيب له من الوقف يفى ربعه بالمرتب غير الدائم •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 63
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا