حكم ص ٦٣
وقف • المرتب غير الدائم فى الوقف • حكمه بعد القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ •
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
- التاريخ
- ٤ شعبان سنة ١٣٧٢ — ١٨ أبريل سنة ١٩٥٣ ( استئناف تصرفات رقم ٢٤٣ سنة ١٩٥٢ )
- المواد
- القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ • القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢
المبادئ المستخلصة
١ ــ أن المرتب غير الدائم فى الوقف هو كالمرتب الدائم تماما فى أن صاحب كل واحد منهما يعتبر مستحقا فى الوقف بمقدار مرتبه • ٢ ــ والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ قد فرق بين المرتب الدائم والمرتب غير الدائم فى القسمة حيث يقسم للأول ولا يفرز للثانى وذلك منعا للضرر لأن المرتب غير الدائم عند انتهاء مدته يعود الى باقى المستحقين فلا ضرورة توجب فرز نصيب له بل على المستحقين ان يدفعوا لصاحبه هذا المرتب غير الدائم كل بمقدار حصته فيه • ٣ ــ أما بعد صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ فقد أصبح المرتب غير الدائم مساويا للمرتب الدائم تماما حيث ان صاحب المرتب غير الدائم مستحق فى الوقف فهو بالقانون المذكور يصبح مالكا لما يغل ربع مرتبه من الاعيان الموقوفة فيجب فرز نصيب له من الوقف يفى ربعه بالمرتب غير الدائم •
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

