شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٧–٦٠

رسوم قضائية • وجوب أدائها بمجرد الحكم بها • لا ارتباط بينهما وبين الحكم فى الموضوع • يبدأ التقادم المسقط لها من يوم صدور الحكم فيها •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٥٣ ( القضية رقم ٢٤٦ س ١٩٤٦ )
المواد
المادة ٣٧٧ مدنى جديد • المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية • المادتان ١ و ٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ • المادة ٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان الرسوم المستحقة عن كل دعوى واجبة الاداء بمجرد الحكم فيها أى أنها مرتبطة بها دون انتظار لما يتم فى موضوع الحق اذا عرض على الهيئة الاستئنافية ويتعين على ذلك أن تبدأ مدة التقادم المسقط للحق فى المطالبة بالرسوم القضائية عنها من يوم صدور الحكم فيها •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MANSOURAH SIXIÈME CHAMBRE 30-4-1950 (Aff. No. 246 de 1946) MM. Ahmed Salem El Chouna, Ezzat Kabeel et Ibrahim Kourra'a (J.J.). Droits judiciaires—Ils doivent être acquittés dès le prononcé du jugement — Ils n'ont aucun rapport avec le jugement sur le fond — La prescription extinctive de ces droits commence à courir à partir du prononcé du jugement y statuant. Les droits judiciaires dus sur chaque demande en justice devront être acquittés dès le prononcé du jugement y statuant. Ils se rattachent donc à cette demande à l'exclusion de toute autre et sont exigibles aussitôt que le jugement de premier degré est prononcé, sans attendre le jugement de second degré sur le fond du droit. Par conséquent, la prescription du droit consistant à les répéter commence à courir à partir du prononcé du jugement ayant taxé lesdits droits.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا