شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٢–٥٤

افلاس • عقد رهن صادر من المفلس فى فترة الريبة • دعوى الغائه • الحكم الصادر فيها • ميعاد استئنافه • انطباق م ٣٩٤ تجارى عليه •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — دائرة الضرائب التجارية
التاريخ
٤ — ١٢ — ١٩٥٢ (استئناف ٣٧٩ — ٦٩ ق)
المواد
المادة ٣٩٤ تجارى • المادة ٤٠٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان الرهن قد تم أثناء فترة الريبة التى تحيط بالمفلس فلا شك أنها تعتبر من الدعاوى الناشئة عن الافلاس وينسحب عليه حكم المادة ٣٩٤ تجارى الخاصة بمواعيد الاستئناف فى دعاوى الافلاس •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE DES IMPÔTS COMMERCIAUX 4-12-1952 (Appel No. 379 — 69e A.J.) MM. Mohamed Mokhtar Abdalla, Hamed El-Haïtani et Helmi Makram Ebeid (C.C.). Faillite—Un contrat d'hypothèque conclu par un failli pendant la période suspecte — Action en annulation — Délai d'appel contre le jugement intervenu sur cette action — L'article 394 C. Com., s'applique à ce délai. L'action en annulation de l'hypothèque consentie par le failli pendant la période suspecte est une action résultant de la faillite. Par conséquent, l'article 394 C. com., relatif aux délais d'appel contre tout jugement intervenu sur des actions résultant de la faillite, s'applique également au jugement intervenu sur ladite action.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 54
صفحة 52
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا