شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٠–٥٢

حق الارتفاق • تعاقد المدعى عليه مع المدعى على عدم تعلية بنائه عن حد معين نظير مبلغ نقدى ــ اخلال المدعى عليه بهذا التعهد ــ حق صاحب الارتفاق فى طلب الازالة لثبوت مصلحته •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ — ١٠ — ١٩٥٢ ( الاستئناف رقم ٧٦٩ س ٦٦ ق )
المواد
المادة ٢/٦٥ من القانون المدنى القديم • المادة ٣٠٣ من القانون المدنى الجديد • المادتان ٢٠٣ و ١٠١٨ من القانون المدنى الجديد

المبادئ المستخلصة

ان ازالة البناء ــ وليس لها كيان فى القانون قائم بذاته أو مستقل فى نوعه ــ تستمد وجودها من الحق الذى يدعيه من يطلبها ، فهى أثر من آثاره أو مظهر على وجوده ، ولهذا فانه ينبغى قبل البحث فيما يصاحبها من قيود أو ملابسات تعرف مدى الحق الذى تستند اليه وما خوله القانون لصاحبه ، وهل أطلق استعماله أو حد من هذا الاستعمال • وتطبيقا لهذا فان المدعى الذى يرتكن فى طلب الازالة على حق ارتفاق مقرر لعقاره على عقار المدعى عليه بمقتضى عقد مسجل تعهد فيه المدعى عليه بعدم تعلية بنائه عن ارتفاع معين نظير مقابل نقدى حصل عليه من المدعى وذكر فى العقد ــ هذا المدعى لا يكون متعسفا فى طلب الازالة لما زاد فى الارتفاع اذ انه ينتفع منها فعلا ويحقق غرضا مشروعا لنفسه وهو عدم حرمان عقاره من الضوء والهواء وكشف الجار له الناجم عن هذه التعلية فى الارتفاع •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 28-10-1952 (Appel No. 769 — 66e A.J.) MM. Iskandar Hassan Damyane (Prés.) ; Aly Abdel Hamid Reda, Hassan Abdel Wahab El Afifi (C.C.). Droit de servitude—Accord intervenu entre deux personnes —— Par cet accord l'une d'elles s'est engagée, moyennant une somme d'argent, à ne pas bâtir au-delà d'une hauteur donnée — Elle a violé par la suite son engagement en construisant au-delà de la hauteur prévue — Il appartient au titulaire du dit droit de servitude de demander la suppression des constructions, car il satisfait ainsi à un intérêt légitime. La demande tendant à la suppression des constructions n'a pas en droit une existence propre ni une nature sui generis. Elle tire son existence du droit allégué par la personne qui a formulé cette demande. Elle constitue donc un des effets du dit droit ou un des aspects de son existence. C'est pourquoi il faut avant de rechercher les restrictions et les modalités qui affectent l'exercice de cette faculté, connaître l'étendue du droit sur lequel elle s'appuie et les prérogatives accordées par la loi à son titulaire et savoir si l'exercice de ce droit est absolu ou limité. En l'espèce, le demandeur a basé sa demande, tendant à la suppression des constructions, sur un droit de servitude établi au profit de son fonds, sur le fonds de son voisin. Ce droit a été constitué en vertu d'un contrat qui a été transcrit. En vertu de ce contrat, le défendeur s'est engagé moyennant une somme d'argent à ne pas bâtir au-delà d'une hauteur déterminée. Le dit demandeur ne fait pas un usage abusif de son droit en demandant la suppression des constructions qui ont été faites au-delà de la hauteur prévue. En effet il tire un profit certain de cette suppression et il satisfait à un intérêt légitime. Il évite à son immeuble d'être privé de la lumière, de l'air et d'être exposé indirectement au voisinage, à la suite de la dite élévation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا