شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٧–٥٠

١ ــ تنازع القوانين • القانون الواجب التطبيق فى حالة الطلاق • قانون بلد الزوج • قيده • الايكون القانون الاجنبى مخالفا للنظام العام فى مصر • مثال • (المواد ٢/١٣ ، ٨) من القانون المدنى • ٢ ــ ديانه • تغيرها • العبرة بمظاهرها التى يتطلبها القانون •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ٦ — ١٩٥٢ ( الاستئناف رقم ٧٦٣ س ٦٨ ق )
المواد
المواد ٢/١٣ و ٨ و ٢٨ من القانون المدنى • المادة ٣٠ من القانون المصرى بأصدار التقنين الالمانى • المادة ٢٧ من التشريع البولونى الصادر فى سنة ١٩٢٦ • المادة ٢١ من القانون الايطالى الجديد • المواد ٩ و ١٢ و ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان القانون المدنى وان كان قد نص فى المادة ٢/١٣ على أن القانون الواجب التطبيق فى حالة الطلاق هو قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج ( وهو قانون لا يبيح الطلاق ) الا انه قيد هذا النص بنص آخر لايمكن التحلل منه وهو ما ورد فى المادة ٢٨ من نفس القانون ويقضى صراحة بأنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر • والقانون المدنى المصرى اذ يقرر هذه القاعدة لايأتى بدعة ولكنه يأخذ بقاعدة قررتها احكام القانون الدولى الخاص فى سائر البلاد المتمدنة • فاذا كان الثابت فى الدعوى ان الزوج ايطالى مسلم وان الاخذ باحكام القانون الايطالى فى شئون الزواج والطلاق بالنسبة له ــ وهو قانون لا يبيح الطلاق ــ يعتبر بلا شك مخالفا للنظام العام مهما تكن جنسيته لهذا جاء المشرع المصرى بالمادة ٢٨ من القانون المدنى لرفع هذا الحرج عنه ولعدم ارغامه على الأخذ باحكام قانون يتنافى ونظام احواله الشخصية • ٢ ــ ان القاعدة الشرعية ــ المسلم بها لامن القضاء الوطنى فحسب بل من القضاء المختلط فى اغلب احكامه ــ هى ان العقيدة الدينية صلة بين الانسان وربه لايجوز مناقشتها والتغلغل فى حقيقتها وحكم الشرع انما يبنى على الظاهر والله يتولى السرائر •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 12-6-1952 (Appel No. 763 — 68e A.J.) MM. White Ibrahim (V.-Prés.) ; Hamed El Haytami, Mohamed Abou El Wafa (C.C.). I.—Conflit des lois—La loi qui doit être appliquée en cas de divorce est la loi nationale du mari —Il faut toutefois que la loi étrangère ne soit pas contraire à l'ordre public en Egypte (Exemple les articles 13/2 ; et 28 du Code civil égyptien). II.—Confession—Conversion—Ce qu'il faut prendre en considération en cas de conversion, ce sont les manifestations extérieures exigées par la loi. I.—Le Code civil prévoit dans son article 13 alinéa 2 que la loi qui sera appliquée en cas de divorce est la loi nationale du mari. (En l'espèce, loi qui n'autorise pas le divorce). Toutefois, cette disposition souffre une restriction, prévue par une autre disposition qui est celle de l'article 28 du même Code. Aux termes de cet article : "L'application de la loi étrangère en vertu des articles précédents sera exclue si elle se trouve contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en Egypte". Le Code civil égyptien, en édictant cette règle, n'a pas introduit une innovation. Il a simplement adopté un principe admis par le droit international privé dans tous les pays civilisés. Il est acquis en l'espèce que le mari est un italien musulman. Dès lors, vouloir lui appliquer les dispositions de la loi italienne en matière de mariage et de divorce, laquelle loi n'autorise pas le divorce, est certainement contraire à l'ordre public en Egypte, quelle que soit sa nationalité. C'est pourquoi le législateur égyptien a édicté l'article 28 du Code civil, qui a pour but d'éluder un tel problème, afin que la personne convertie ne soit pas contrainte à suivre les dispositions d'une loi qui devient incompatible avec celle de son nouveau statut personnel. II.—La règle de droit musulmane selon laquelle, la croyance religieuse est un état d'âme entre l'homme et son créateur, qu'on ne saurait discuter et rechercher s'il est ou non sincère, cette règle est admise par la jurisprudence nationale, ainsi que par la grande partie de la jurisprudence mixte. En effet, la Charia ne prend en considération que les manifestations extérieures de l'individu, laissant à Dieu de juger les intentions intérieures de l'homme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 50
صفحة 47
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا