شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٠–٤١

ضرائب • ضريبة الارباح التجارية والصناعية • أساس تقديرها متروك لقاضى الموضوع • اعتماده فيما اعتمد عليه من عناصر التقدير على المظهر الخارجى لحال الممول وصنعها • لايصح الاعتراض عليه فى ذلك •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٩٥ س ١٩ ق )
المواد
المادة ٣/٤٣٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ (كذا طُبع فى كتلة الملخّص؛ ومتنُ الحكم فى الصفحة التالية يقول: المادة ٤٧ فقرة ٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣/٤٣٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تقضى بأن ضريبة الارباح التجارية والصناعية تحدد على أساس التقدير • وهذا التقدير متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ، ولا يعترض على تقديره ما دام مقاما على أسباب سائغة كافية لحمله • فاذا كان مما اعتمد عليه من العناصر فى هذا التقدير المظهر الخارجى لحال الممول وصنعها فلا يصح الاعتراض عليه فى ذلك •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 15-11-1951 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Môti Khayal, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed El Aroussi (C.C.). Impôts—Impôts sur les bénéfices commerciaux et industriels—L'estimation de l'impôt est laissée à l'appréciation du juge du fond — Le juge peut fonder son estimation sur les éléments qu'il estime utiles à étayer son estimation, tels que les signes extérieurs des établissements du contribuable et leur emplacement — On n saurait rien lui reprocher à cet égard. D'après l'article 47/3 de la Loi No. 14 de 1939, l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels est établi par le procédé de l'estimation forfaitaire. Cette estimation est laissée à l'appréciation du juge du fond. Il peut y procéder d'après tous les moyens susceptibles de lui faire découvrir la réalité des bénéfices du contribuable. Il n'est pas lié à cet égard, par certains procédés à l'exclusion de certains autres. On ne saurait rien reprocher à son estimation ainsi opérée du moment qu'elle est basée sur des motifs judicieux et susceptibles de comporter la conclusion à laquelle il aboutit. Cette estimation ne saurait être attaquable du fait qu'elle est fondée sur certains éléments parmi lesquels les signes extérieurs des établissements du contribuable et leur emplacement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 41
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا