شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦–٢٨

شفعة • ملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها بعقد غير مسجل • استناد الحكم فى اثبات ملكية الشفيع الى ما ورد بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين • مخالفة القانون • اقرارات الخصوم لا تغنى عن التسجيل فى نقل الملكية •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١١٠ س ١٩ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى اثبات ملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها والتى لم يسجل عقد مشتراها الى ماجاء بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين والى تأشيرة مصلحة الشهر العقارى على عريضتى دعوى صحة التعاقد ودعوى الشفعة فأنه يكون — فضلا عن مخالفته للقانون — قد شابه قصور يبطله ، ذلك أن هاتين العريضتين ليستا فى حد ذاتها دليلا على الملكية كما أنهما لايبين فيهما سبب هذه الملكية وسندها ، وعقد الشفيع غير مسجل فلا تنتقل الملكية بموجبه ، وليس يغنى عن التسجيل مجرد اتفاقات الخصوم أو أقراراتهم • (١)

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 110 — 19e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Môti Khayal, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed El Aroussi (C.C.). Préemption—Le préempteur avait acquis les terrains en vertu d'un acte non-transcrit — Pour établir sa propriété des dits terrains, le jugement s'est basé sur les énonciations de l'acte introductif de l'instance en validité de contrat, engagée par le préempté — D'après ces énonciatons, le préempteur était voisin du préempté, étant donné qu'il avait des terrains contigus aux siens des deux côtés — Le jugement est contraire à la loi — Les déclarations des parties ne peuvent remplacer la transcription des titres, relativement au transfert de la propriété. Le jugement entrepris s'est fondé, pour considérer le préempteur comme propriétaire des terrains dont il n'a pas transcrit l'acte de vente, sur certaines énonciations portées par l'acte introductif de l'instance en validité de contrat, engagée par le préempté, d'après lesquelles énonciations les terrains du préempteur étaient contigus à ceux du préempté de deux côtés. Il s'est également fondé sur le visa du Service de la Publicité immobilière, apposé sur les actes introductifs de l'instance en validité de contrat et de la demande en préemption. Ce faisant, le jugement attaqué est entaché d'insuffisance qui le vicie et a, du reste, violé la loi. En effet, les deux actes ne constituent pas, à eux seuls, la preuve de la propriété et n'en indiquent nullement l'origine ou le titre. Au surplus, l'acte du préempteur n'étant pas transcrit, n'opère pas transfert de propriété. D'ailleurs les simples conventions des parties ou leurs déclarations ne peuvent nullement dispenser de la transcription de l'acte de vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 28
صفحة 26
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا