شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤–٢٦

استئناف • حكم من قاضى الامور المستعجلة قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص • اقامة قضائه بذلك على اسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدى الى رفضها ، وهذه الاسباب بالذات هى موضوع الاستئناف • الاستئناف فى هذه الحالة ينقل الى المحكمة الاستئنافية جميع عناصر الدعوى • لها ان تفصل فى موضوع الدعوى المستعجلة • ايراد المحكمة تقريرا خاطئا فى أسباب حكمها غير مؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها • لا يضير حكمها •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١١٦ س ٢٠ ق )
المواد
المادتان ٣٧٠ و ٣٧١ من قانون المرافعات القديم

المبادئ المستخلصة

اذا كانت المحكمة الاستئنافية ، حين فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة ، لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى استئناف عن حكم وان كان قد قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص الا أنه أقام قضاءه بذلك على اسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ( وهو الطرد من العين المؤجرة ) ومن شأنها ان تؤدى الى رفضها ، وكانت هذه الأسباب بالذات هى موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليها ( المؤجرة ) فاستئناف الحكم فى هذه الحالة قد نقل الى المحكمة الاستئنافية جميع عناصر الدعوى • واذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن أشارت فى حكمها الى ذلك فى قولها « ان الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى قد تناول شقى الدعوى المستعجلة وهما توافر الاستعجال وجدية النزاع وكلاهما مطروح فى هذا الاستئناف فيكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا أيضا على محكمة الاستئناف لتفصل فيه وهى تقضى فى مسألة الاختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة ، ثم استطردت بعد ذلك الى القول بأن « قانون المرافعات الجديد وأن كان قد ألغى حق التصدى الذى كان مقررا بالمادتين ٣٧٠ و ٣٧١ من القانون القديم الا أنه قد استبقى حالة واحدة وهى أن تكون محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بعدم الاختصاص واستؤنف هذا الحكم ورأت محكمة الاستئناف الغاءه وكان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيها » فهذا القول الذى لايسند له فى القانون لايضير الحكم اذ لا تأثير له على سلامة النتيجة التى انتهى اليها •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 116 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Hamid Wéchahi, Moustapha Fadel, Abdel Aziz Soliman, Ahmed El Aroussi (C.C.). Appel—Jugement rendu par le juge des référés — Ce juge s'est déclaré incompétent — Il a fondé sa décision sur des motifs touchant le fond de la cause en référé et de nature à justifier le rejet de la dite cause — Ces mêmes motifs font l'objet de l'appel en question — Cet appel a transporté à la juridiction d'appel tous les éléments de la cause — Il lui appartient de statuer sur le fond de la cause de référé — Le fait par cette décision d'être fondée sur des motifs portant une énonciation erronée mais qui n'est pas de nature à affecter la conclusion saine à laquelle elle a abouti, n'a aucun effet sur la régularité de cette décision. Le tribunal d'appel quand il a statué sur le fond de la cause qui était soumise au juge des référés n'était pas en présence d'un cas d'évocation. Il a statué en appel sur un jugement par lequel le juge des référés tout en se déclarant incompétent, a fondé sa décision sur des motifs touchant le fond de la cause (à savoir l'expulsion du locataire des terrains loués). Ces motifs sont de nature à justifier le rejet de la dite cause. Ces même motifs font l'objet de l'appel formé par la défenderesso au pourvoi (la bailleresse). Dès lors, l'appel a transporté au tribunal d'appel tous les éléments de la cause. Le tribunal d'appel a fait allusion dans l'exposé de son jugement à cette considération en disant : "La décision déclarant le juge des référés incompétent pour connaître du litige à traité les deux éléments de l'action en référé, savoir l'existence de l'urgence et le caractère sérieux de la contestation, lesquels éléments sont actuellement soumis à la juridiction d'appel. Par suite le fond de la cause qui a été soumise au juge des référés est soumis à cette juridiction pour s'y prononcer en tranchant la question de compétence qui constitue en fait le fond de la dite cause". Toutefois, le tribunal d'appel a fait une digression en prétendant que "Le nouveau Code de procédure, bien qu'il ait aboli le droit d'évocation qui était prévu aux articles 371 de l'ancien code de procédure, a cependant laissé un seul cas. Ce cas est celui où un appel est interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de 1er degré, déclarant ce tribunal incompétent. S'il y a appel dans ce cas et si le tribunal d'appel infirme le dit jugement et que l'affaire soit en état d'être jugée, le tribunal d'appel peut statuer sur le fond". Cette prétention qui n'a pas de fondement légal, n'affecte pas le jugement. Elle n'influe pas en effet sur la conclusion saine à laquelle il a abouti.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 26
صفحة 24
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤–٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا