شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣–٢٤

١ — أمر حفظ • قرار المحامى العام بالغاء أمر حفظ أصدره رئيس النيابة • صحيح قانونا عملا بالقانون رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ • ٢ — اثبات شهادة • أطراح أقوال شهود بدعوى أنهم من أقارب المتهم ولهم معه معاملات • عدم صدق هذا القول بالنسبة لواحد منهم • لا يؤثر فيما انتهت اليه المحكمة من عدم الأخذ بشهادتهم • العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صحة ما شهد به الشاهد بغض النظر عن الباعث على الشهادة •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٤١٢ س ٢١ ق )
المواد
المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ الخاص بنظام القضاء وقد جرى العمل به من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ — تنص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له — تحت اشراف النائب العام — جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين • واذن فقرار المحامى العام بالغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحا • ٢ — اذا كانت المحكمة قد أطرحت ما شهد به شهود النفى فى التحقيق وأمامها بالجلسة بدعوى أن هؤلاء الشهود من أقارب المتهم ولهم معه معاملات ، وكان ماقالت به المحكمة من ذلك غير صادق بالنسبة لواحد من هؤلاء الشهود ، فذلك ليس من شأنه — فى صورة هذه الدعوى — أن يؤثر فيما انتهت اليه من عدم الأخذ بشهادتهم فى مجموعها ، اذ مرجع الأمر فى ذلك الى اطمئنانها وعدم اطمئنانها الى صحة الوقائع التى شهدوا عليها بقطع النظر عن الباعث الذى دعاهم الى الشهادة • (١)

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 412 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). I.—Ordre de classement sans suite—Le fait par l'avocat général d'annuler l'ordre de classement rendu par le chef du parquet n'est pas une violation de la loi conformément aux dispositions de la Loi No. 147 de 1949. II.—Preuve—Témoignage — Le tribunal écarte les déclarations des témoins à décharge pour le motif qu'ils sont les parents de l'inculpé et qu'ils ont tous des rapports communs entre eux — Il s'avère que l'un des témoins n'est pas parent de l'inculpé — Cependant, ce fait n'a aucun effet sur la décision du tribunal consistant à écarter les dépositions de ces témoins — Ce qui compte, c'est le crédit qu'accorde le tribunal aux dépositions des témoins, abstraction faite du mobile qui a déterminé ces dépositions. I.—L'article 36 de la Loi No. 147 de 1949 relative à l'organisation judiciaire, mise en vigueur depuis le 15 octobre 1949, est ainsi conçu : "Il y aura auprès de chaque Cour d'appel un avocat général ayant, sauf contrôle du procureur général, tous les droits et attributions que les lois confèrent à ce dernier". Il s'ensuit que la décision de l'avocat général annulant un ordre de classement sans suite rendu par un chef du parquet sous ses ordres est régulière. II.—Le tribunal a écarté les déclarations des témoins à décharge faites à la barre, pour le motif qu'ils sont les parents de l'inculpé et qu'ils entretiennent entre eux des relations d'affaires. Cependant, il s'est avéré par la suite que ce fait n'est pas exact à l'égard de l'un de ces témoins. Toutefois, ceci ne peut avoir aucune influence dans le cas de l'espèce sur la décision du tribunal consistant à écarter leurs dépositions dans leur ensemble. Car, ce qui importe sur ce point, c'est le crédit qu'accorde le tribunal aux dépositions des témoins, abstraction faite du mobile qui a déterminé ces témoignages.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 24
صفحة 23
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣–٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا