شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٢–٢٣

شهادة الزور • ادانة متهم فى شهادة الزور استنادا الى عبارة وردت فى عريضة استئناف معلنة باسمه مناقضة لشهادة أداها مع تمسكه بأن تلك العبارة وردت خطأ من المحامى • رد المحكمة على هذا الدفاع بقولها ان المتهم مقيد بما ورد فى عريضة استئنافه • خطأ هذا التقرير •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٧٩ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور استنادا الى عبارة وردت فى عريضة استئناف وردت فى دعوى مدنية معلنة باسمه الى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أدها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الاستئناف بناء على ماتلقاها من أخ المتهم لامنه ، ولم تتحقق المحكمة هذا الدفاع واقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم وقد كان مستأنفا مقيد بما ذكر فى عريضة استئنافه ، فان هذا القول منها — فضلا عن أنه لا يصلح ردا على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى — غير صحيح هنا ، اذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل اليه اجتهاد القاضى دون أن يكون مقيدا فى ذلك بأقوال أو اعترافات نسبت الى المتهم أو صدرت عنه •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 879 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Faux témoignage—Un prévenu pour faux témoignage a été condamné pour avoir émis certains termes dans un acte d'appel, signifié en son nom, et contredisant des dépositions qu'il avait déjà faites — Le prévenu s'est défendu en soutenant que c'est son avocat qui a écrit lesdits termes par erreur — Le tribunal a réfuté ce moyen de défence en déclarant que le prévenu est lié par les termes écrits dans son acte d'appel — Cette réfutation est erronée. Le tribunal a condamné le prévenu pour faux témoignage en fondant la condamnation sur ce que certains termes ont été écrits dans son acte d'appel signifié en son nom à la partie civile dans une instance civile, que ces termes contredisent les dépositions qu'il avait déjà faites. Toutefois, la prévenu s'est défendu en déclarant devant le tribunal que c'est son avocat qui s'est trompé en mettant ces termes, lors de la rédaction de l'acte d'appel, sur l'inspiration du frère du prévenu et non pas d'après les déclarations de ce dernier. Le tribunal n'a pas instruit cette défense et s'est borné à dire qu'il ne la retient pas pour le motif que le prévenu ayant interjeté appel, est lié par les énonciations portées par son acte d'appel. Cette réfutation n'est pas soutenable. Elle ne constitue pas d'abord une réponse à la défense du prévenu dont la véracité, si elle avait été établie, aurait changé l'issue de l'action. D'autre part, les jugements répressifs doivent être basés sur la vérité du fait telle que déduite par le juge sans que celui-ci soit lié à cet égard par des déclarations ou des aveux attribués au prévenu ou émanant de lui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 23
صفحة 22
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا