شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٠–٢٢

استجواب • حظره • مقرر لمصلحة المتهم •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٨٥ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

ان حظر الاستجواب انما قرر لمصلحة المتهم ، فللمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا ، ولا بطلان الا اذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه • واذن فاذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون اعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما وأنه عندما اعترض الدفاع على الاستجواب لم تسترسل المحكمة فيه — فلا تثريب على المحكمة فى ذلك • (١)

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 885 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Interrogatoire—La prohibition de l'interrogatoire est exclusivement établie dans l'intérêt de l'inculpé. La prohibition de l'interrogatoire est établie dans l'intérêt exclusif de l'inculpé. Celui-ci peut donc, même d'une manière tacite, accepter de s'y soumettre. L'interrogatoire de l'inculpé n'entraînera la nullité de la procédure que dans le cas où il aura été adressé à l'inculpé nonobstant son objection ou l'objection de son défenseur. En l'espèce, le procès-verbal de l'audience constate que les deux inculpés ont volontairement répondu aux questions posées par le tribunal sans objection aucune ni de leur part, ni de celle de leurs avocats, et que lorsque la défense s'est opposée à l'interrogatoire, le tribunal s'en est abstenu. Dès lors, on ne saurait rien reprocher au tribunal à cet égard.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 22
صفحة 20
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا