شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩–٢٠

حجز ادارى • حجز ادارى لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف • الاجراءات الواجب اتباعها فى شأنه • الدفع بأن الذى أوقع الحجز هو فراش بوزارة الأوقاف • عدم الرد عليه بما يفنده • حكم معيب •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٠٠٩ س ٢١ ق )
المواد
المرسوم بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٢٩ (المادتان الثانية والثالثة) · القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

ان المرسوم بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٢٩ والقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٣٣ قد نظما الاجراءات الواجب اتباعها فى شأن الحجوز الادارية التى يطلب توقيعها وفاء للايجارات أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف ، فأوجب المرسوم بقانون المذكور فى المادة الثانية منه أن يوقع الحجز بموجب أمر كتابى يصدر من المدير أو المحافظة الذى تقع الأرض فى دائرة مديريته أو محافظته بناء على طلب المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الايجار أو أى مستند آخر ، وجاء بالمادة الثالثة أن يقوم مندوب من المديرية أو المحافظة التى تكون الأرض فى دائرتها بتوقيع الحجز بحضور شاهدين من مشايخ البلد أو غيرهم على أن يكون لوزارة الاوقاف أن تندب من قبلها من يحضر الحجز والبيع ، وهذا يستفاد منه عدم جواز تكليف هذا المندوب بهذه المهمة ، واذن فاذا كان الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على بطلان الحجز لأن الذى قام بتوقيعه هو فراش بوزارة الأوقاف ، وكان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده ، فانه يكون حكما معيبا متعينا نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-10-1951 (Pourvoi No. 1009 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Saisie administrative—Saisie administrative pour des sommes dues au Ministère des Wakfs — Procédure à suivre en ce qui la concerne — La défense tirée du fait qu'elle a été pratiquée par un garçon de bureau (Farrache) au ministère des Wakfs — Le tribunal omet d'y répondre — Son jugement est vicié. Le Décret-Loi No. 55 de 1929 et la Loi No. 81 de 1933 ont réglementé la procédure à suivre en ce qui concerne la saisie administrative à pratiquer pour le paiement des loyers et sommes dus au Ministère des Wakfs. L'article 2 du décret-loi précité, prévoit que : "La saisie sera pratiquée en vertu d'un ordre écrit du Moudir ou du gouverneur de la situation des biens, rendu à la requête de l'administraiton intéressée et sur la présentation du bail ou de tout autre document". L'article 3 porte également que "La saisie sera pratiquée par un délégué de la Moudirieh ou du gouvernorat de la situation des biens, assisté de deux témoins Cheikhs ou autres". Le Ministère des Wakfs pourra déléguer un agent pour assister aux opérations de la saisie et de la vente. Il s'ensuit que l'agent de ce Ministère n'a pas le droit de pratiquer lui-même la saisie. Dans le cas de l'espèce, le demandeur au pourvoi a invoqué, devant le tribunal du fond, la nullité de la saisie pour le motif qu'elle a été opérée par un garçon de bureau (Farrache) au Ministère des Wakfs. Le tribunal a omis de répondre à cette défense pour la réfuter. Dès lors, son jugement est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 20
صفحة 19
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا