شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩

تشرد • عود للتشرد •• عقوبة المراقبة • يجب ألا تقل عن سنة •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٦٧ س ٢١ ق )
المواد
الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تنص على أنه فى حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات • فاذا قضى الحكم على عائد للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فانه يكون قد أخطأ اذ نزل بعقوبة المراقبة عن الحد الأدنى المقرر فى القانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-10-1951 (Aff. No. 867 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Vagabondage—Rechute dans cet état — La durée de la peine de renvoi sous la surveillance de la police ne doit pas être inférieure à une année. S'agissant de vagabondage, l'article 2/2 du Décret No. 98 de 1945 dispose qu'en cas de récidive, la peine sera l'emprisonnement et le renvoi sous la surveillance de la police pour une durée d'un an à cinq ans. Le jugement entrepris a condamné un vagabond récidiviste à trois mois d'emprisonnement et à la mise sous la surveillance de la police pour la durée de six mois seulement. Pareil jugement est erroné pour avoir abaissé la peine de renvoi sous la surveillance au dessous du minimum fixé par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 19
صفحة 19
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا