شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨–١٩

حكم • تسبيبه اعتماد الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا فى حين أنهما متناقضان دون تفسير لهذا التناقض • قصور •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٣٦٠ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا اعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤيه الوحيد على الواقعة وعلى تقرير الصفة التشريحية معا ، وكان الشاهد قد قرر أن العيارين أطلقا على المجنى عليه من الخلف فى حين أن التقرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام وذلك دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين — كان هذا الحكم قاصرا ، اذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهى الى غير الرأى الذى انتهت اليه لو أنها كانت قد تنبهت الى هذه التناقض • (١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-10-1951 (Aff. No. 360 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Jugement—Motifs — Il est basé sur la déposition d'un témoin et sur le rapport d'autopsie ensemble — Toutefois ces deux preuves sont contradictoires et le jugement n'a pas expliqué cette contradiction — Insuffisance. Le jugement entrepris est basé pour établir le fait, sur la déposition d'un seul témoin oculaire ainsi que sur le rapport de l'autopsie. Cependant, le dit témoin a déclaré que les deux coups de feu ont été tirés par derrière sur la victime alors que le rapport a constaté que l'un des deux coups a été tiré par devant. Le tribunal n'a aucunement expliqué cette contradiction de façon à l'éviter et à justifier logiquement son point de vue consistant à prendre en considération ces deux preuves contradictoires. Donc son jugement est entaché d'insuffisance. Il aurait pu aboutir à une conclusion tout à fait différente, s'il s'était rendu compte de cette divergence de preuves.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 19
صفحة 18
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا