شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦–١٨

قبض • القبض المباح قانونا على مرتكب جريمة • قبض بقصد ابتزاز المال من مرتكب الجريمة • معاقب عليه •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٤٨٤ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الظاهر من ظروف الدعوى أن المتهمين عندما قبضوا على المجنى عليهما بدعوى أنهما أرتكبا جرائم تموينية لم يكن قصدهم من ذلك الا ابتزاز المال منهما ، فأنه لايفيد هؤلاء المتهمين قولهم ان ارتكاب المجنى عليهما الجرائم التموينية يبيح لهم القبض عليهما • لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منهما فان القبض المباح قانونا هو الذى يكون الغرض منه ابلاغ الامر لرجال البوليس وتسليم من ارتكب الجريمة لأحد رجال الضبطية القضائية •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-10-1951 (Aff. No. 484 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Arrestation—Qu'entend-on par l'arrestation légale de l'auteur d'une infraction ? L'arrestation d'un coupable en vue de s'en farie remettre une somme d'argent n'est pas légale. Il appert des circonstances de l'affaire qu'en arrêtant les victimes soi-disant pour avoir commis des infractions d'approvisionnement, les prévenues n'avaient pour but que de leur soutirer de l'argent. Vaine est donc la défense des prévenus suivant laquelle le fait par les deux victimes d'avoir commis des infractions d'approvisionnement autorise leur arrestation. Car, même en supposant les victimes coupables d'avoir commis de pareilles infractions, leur arrestation légale doit avoir pour but de dénoncer leur fait aux agents de la police et de les livrer à un officier de police judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 18
صفحة 16
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا