شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٥–١٦

سرقة بطريق الاكراه • مساهمة كل منهم فى تنفيذ الجريمة مع علمه بعمل زملائه • كل منهم فاعل أصلى •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٥٠ س ٢١ ق )
المواد
المادة ١/٣١٤ — ٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

متى كان الثابت من الحكم أن المتهمين بالسرقة بطريق الاكراه قد ساهموا فى تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم فاختلس واحد منهم النقود وتسلمها آخر منه وساهموا جميعا فى تعطيل مقاومة المجنى عليه ، فانهم يكونون مسئولين فى القانون جميعا باعتبارهم فاعلين فى واقعة السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد وأن كلا منهم مع علمه بعمل زملائه قد قام بعمل من هذه الاعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك • (١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-10-1951 (Aff. No. 850 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mahomed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Vol commis à l'aide de violences — Chacun des inculpés a participé à l'exécution de l'infraction, en connaissance des actes commis par les autres coauteurs — Chaque inculpé est considéré comme auteur principal. Il est constant d'après le jugement que chacun des inculpés dans l'infraction de vol commis à l'aide de violence a participé et coopéré avec les autres coauteurs à l'exécution de cette infraction. L'un d'eux a soustrait l'argent qui appartient à la victime, alors que l'autre s'en est emparé, et tous ont coopéré à paralyser la résistance de la victime. Donc, ils sont tous responsables comme auteurs principaux d'un vol considéré comme composé de plusieurs actes. Chacun d'eux a commis un des dits actes tout en connaissant les actes commis par les autres et en vue de réaliser un but commun à tous.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 16
صفحة 15
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا