شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢–١٣

غش البضاعة • تعيين المادة الغريبة المضافة • متى يكون لازما •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٤٤ س ٢١ ق )
المواد
المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ (‏الفقرتان الأولى والأخيرة)

المبادئ المستخلصة

يكفى لتحقيق الغش أن يضاف الى الشىء مادة غريبة وأن يكون من شأن أضافتها اليه أن تحدث به تغيرا يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه • ولايهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش الا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ أما عند تطبيق الفقرة الاولى من تلك المادة فلا يلزم هذا التعيين • (١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-10-1951 (Pourvoi No. 844 — 21e A.J.) MM. Ahmed Fahmi Ibrahim (V.-Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Falsification des denrées--Dans quels cas le jugement doit-il désigner la matière étrangère additionnée à la denrée ? Il suffit pour la réalisation de la falsification qu'une matière étrangère soit additionnée à la denrée et que cette addition soit de nature à opérer un changement dans la nature de la denrée ou qu'elle lui fasse perdre certaines qualités essentielles. La désignation de la matière étrangère utilisée dans la falsification n'est importante que lorsque cette matière est nuisible à la santé. Dans ce cas, l'addition de ladite matière entraîne l'aggravation de la peine, conformément à l'article 2/2 de la Loi No. 48 de 1941. Par contre, cette désignation n'est pas nécessaire si l'on doit appliquer les dispositions de l'alinéa premier dudit article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 13
صفحة 12
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢–١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا