شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١١–١٢

هتك العرض • فعل فاضح • الفرق بينهما •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١٠ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٨٩٤ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى الجسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض • أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المرء حياء العين والاذن ليس الا ، فهو فعل فاضح • فأذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عند ما كانت المجنى عليها متهيأة للنوم سمعت طرقا على باب غرفتها فأعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة • ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها الى صدره ثم القاها على السرير فأستغاثت فركلها بقدمه فى بطنها وخرج ، ثم أدانه فى جناية هتك العرض بالقوة — فأنه يكون سليما لتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-10-1951 (Pourvoi No. 864 — 21e A.J.) MM. Ahmed Fahmi Ibrahim (V.-Prés.) ; Ahmed Hosni, Hassan Ismaïl El Hodeibi, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Attentat à la pudeur—Outrage Différence entre les deux. Tout fait portant atteinte à la pudeur et qui embrasse le corps et les parties cachées de la victime et offense ainsi sa pudeur, constitue un attentat à la pudeur. Par contre, tout fait intentionnel portant atteinte à la pudeur et qui offense seulement la pudeur visuelle de la victime ou qui choque son ouie, constitue un outrage à la pudeur. Il s'agit en l'espèce du cas suivant : Au moment où la victime allait se coucher, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte de sa chambre. Croyant qu'il s'agissait de son mari, elle a ouvert la porte. Elle se trouve soudainement en face de l'accusé qui pénétra dans la chambre. Elle tenta de l'en chasser; mais au lieu de se laisser évincer, il a mis sa main sur la bouche de la victime et l'a prise dans ses bras en serrant sa poitrine contre la sienne et l'a ensuite jetée sur le lit. A ce moment, elle a appelé au secours. L'accusé lui a alors donné un coup de pied dans le ventre et a pris la fuite. En condamnant l'accusé pour attentat à la pudeur, l'arrêt entrepris a fait une bonne application de la loi, étant donné que tous les éléments de la dite infraction se trouvent réunis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 12
صفحة 11
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١–١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا