شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠–١١

اثبات • شهود • سماع محكمة الدرجة الاولى شهودا فى غيبة المتهم • على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٩٩ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد سمعت شهود الاثبات فى غيبة المتهم والمحكمة الاستئنافية لم تستجب الى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فأن حكمها يكون قد أنطوى على أخلال بحق الدفاع ، اذ ان المحاكمات الجنائية تقتضى سماع الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكنا واذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة فى غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-10-1951 (Pourvoi No. 899 — 21e A.J.) MM. Ahmed Fahmi Ibrahim (V.-Prés.) ; Ahmed Hosni, Hassan Ismaïl El Hodeibi, Ibrahim Khalil et Mohamed Ahmed Ghoneim (C.C.). Preuve—Témoins — Le tribunal de premier degré a entendu certains témoins en l'absence du prévenu — La juridiction d'appel devait les entendre, même si le prévenu n'y a pas insisté. Il s'agit en l'espèce d'un cas où le tribunal de premier degré a entendu les témoins à charge en l'absence du prévenu, alors que le tribunal d'appel n'a pas accueilli la demande de la défense tendant à entendre la déposition de ces témoins. Ce faisant, le tribunal d'appel a frustré les droits de la défense. En effet le jugement d'une cause pénale exige l'audition des témoins en présence du prévenu toutes les fois que c'est possible. Par conséquent, le tribunal d'appel aurait dû entendre les témoins dont le tribunal de premier degré avait entendu les dépositions en l'absence du prévenu, peu importe que ce prévenu ait ou non sollicité l'audition de ces témoins.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 11
صفحة 10
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠–١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا