شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠

تموين • أدانة المتهم بأنه لم يثبت فى السجل الخاص بمصنعه حركة السكر • تمسكه بأن الدفاتر التى يمسكها تغنى عن هذا السجل • ادانته على أساس أن هذه الدفاتر غير منظمة ولا تعطى البيانات المطلوبة • عدم بيان وجه المخالفة • قصور •

العدد
العددان الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٣٣٣ س ٢١ ق )
المواد
القرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

اذا كان المتهم المقدم للمحاكمة ، لانه بصفته صاحب مصنع حلوى لم يثبت فى السجل الخاص بحركة السكر المقادير الواردة اليه وما استخدمه منها ، قد تمسك بأن الدفاتر التى يمسكها تعفيه من امساك هذا السجل فأداته المحكمة وأكتفت فى الرد على دفاعه هذا بقولها أن الدفترين اللذين قدمهما لا يمكن الاخذ بهما طبقا للقرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ١٩٥٠ لانهما لايعطيان البيانات المنصوص عليها وغير منتظمين — فهذا الحكم يكون قاصرا اذ لم تبين المحكمة وجه مخالفة ماهو مدون بهذين الدفترين للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة على المحكمة •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 8-10-1951 (Pourvoi No. 333 — 21e A.J.) MM. Ahmed Fahmy Ibrahim (V.-Prés.) ; Hassan Ismaïl El Hodeibi, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Approvisionnement—Jugement — Motifs — Le propriétaire d'une fabrique de confiserie est poursuivi pour n'avoir pas inscrit dans un livre spécial les quantités de sucre reçues et utilisées — Il soutient que les livres qu'il tient le dispensent de ce livre spécial — Le tribunal l'a condamné pour le motif que lesdits livres ne sont pas réguliers et ne portent pas toutes les mentions requises — Le jugement n'ayant pas fait ressortir pourquoi les indications portées par ces livres ne répondent pas aux prescriptions de la loi, pèche par insuffisance de motifs. Le prévenu, propriétaire d'une fabrique de confiserie, était poursuivi pour n'avoir pas inscrit dans un livre spécial, les quantités de sucre reçues et utilisées. Il a soutenu que les livres qu'il tenait le dispensaient de ce livre spécial. Cependant, le tribunal l'a condamné et s'est contenté, pour réfuter sa défense, de dire que, conformément à l'Arrêté ministériel No. 44 de 1950, les livres produits ne peuvent être pris en considération, étant donné qu'ils ne portent pas toutes les mentions prévues par cet arrêté, et qu'ils ne sont pas réguliers. Pareil jugement est entaché d'insuffisance. En effet, il n'a pas fait ressortir pourquoi les énonciations portées par ces deux livres ne répondent pas aux prescriptions de la loi, afin de permettre à la Cour suprême de contrôler la saine application de la loi aux faits soumis au tribunal.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 10
صفحة 10
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا