شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/قرار
قرار ص ٢٢٣–٢٢٤

(١) مجلس حسبى — حجر لسفه — استدانة . (٢) مجلس حسبى — حجر — وفاة طالب الحجر — ما يترتب عليها

المحكمة
المجلس الحسبي العالى
التاريخ
٣٠ مارس سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

(١) الاستدانة لأمر ضرورى مثل تشييد مقبرة لاتستوجب الحجر على المقترض لأنها لاتدل على سوء التصرف . (٢) ليس من الواجب ايقاف السير فى دعوى الحجر عند وفاة طالب الحجر لأن قانون المجالس الحسبية لم يرد فيه نص على ذلك .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 30 MARCH 1924. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, Sheikh Sayed El Shinnawy, Muhammad Hamdy El Falaky Bey (Members). DAME HASSENKAR ABDALLA v. MOHAMMAD KAMAL EL MINASTIRLY BEY AND ANOTHER. I. Meglis Hasby — Interdiction on ground of prodigality—Loan—Effect. II. Meglis Hasby — Interdiction — Death of the petitioner for interdiction — Effect. I. The fact that a person has borrowed money with view to meet an urgent necessity such as the construction of a tomb, does not justify his interdiction on ground of prodigality. II. The death of a person who has presented to the Meglis Hasby a petition for interdiction against another person, shall not have for effect to let the Meglis put off its decision upon the petition aforesaid, as the laws relating to Meglis Hasbys do not contain any text ad hoc.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 30 MARS 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, Cheikh Sayed El Chinnawi, Mohammed Hamdi El Falaki Bey (Membres). DAME HASSENKAR ABDALLA contre MOHAMMED KAMAL EL MANASTERLI BEY ET AUTRE. I. Méglis Hasby — Interdiction pour cause de prodigalité — Emprunt — Effet. II. Méglis Hasby—Interdiction—Décès du demandeur de l'interdiction — Effet. I. Le fait par une personne d'emprunter de l'argent pour parer à un besoin urgent comme la construction d'une tombe, ne saurait justifier l'interdiction de l'emprunteur pour cause de prodigalité. II. Le décès de la personne qui a présenté au Méglis Hasby une demande en interdiction, ne saurait avoir pour effet de surseoir à la décision du Méglis sur la dite demande, les lois relatives aux Méglis Hasbys étant dépourvues d'un texte adéquat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا