شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٣

سرقة — ظرف مشدد — اكراه — تفسيره — تهديد باستعمال السلاح — حكمه — (المادة ٢٧١ عقوبات)

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
٨ يوليه سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٢٧١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه وان يكن الشارع لم ينص صراحة فى المادة ٢٧١ عقوبات على أن التهديد باستعمال السلاح يعتبر ظرفا مشددا فى جريمة السرقة بالاكراه الا أن هذا مستفاد من مقابلة المواد ٢٧٠ و ٢٧١ و ٢٧٢ مع بعضها فان الشارع فى المواد ٢٧٠ و ٢٧٢ عقوبات سوى بين الاكراه والتهديد باستعمال السلاح فهو بلا شك لم يقصد استثناء التهديد باستعمال السلاح من الظروف المشددة فى المادة ٢٧١ عقوبات لاسيما أن مثل هذا الاكراه وان كان أدبيا فى الواقع الا أنه لا يقل خطرا عن الاكراه المادى ولافرق فى ذلك بين ما اذا حصل هذا التهديد باستعمال السلاح للتمكن من ارتكاب الجريمة أو للتمكن من الهرب بعد ارتكابها ما دام المتهم لم يزل فى حالة تلبس بالجناية .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASYUT. 8 JULY 1924. MM. Mostafa Roushdy Eff. (Pres.); Ahmad Abdellatif Effendi Mohammad Amin Sidky Eff. (JJ.); Abdel Rahman E Gabry Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MOHAMMAD ABDEL RAHMAN RAMADAN. Theft — Aggravating circumstances — Violence — Interpretation — Threat to use arms - Effect.—(Art. 271 P.C.) Although the legislator does not expressively mention in Article 271 P.C. that threat to use arms constitutes an aggravating circumstance of theft, such consideration, however, results from the comparison of Articles 270 and 272 P.C. The fact that the legislator has in these two articles assimilated to violence the threat to use arms implies that it is not intended to exclude such threat out of the aggravating circumstances. Threat, in fact, although it constitutes a moral violence, is not, however, less dangerous than material violence. Consequently, the threat to use arms constitutes an aggravating circumstance of theft within the meaning of Article 271 P.C. whether it is exercised for the purpose of facilitating the committing of the offence or simply with view of facilitating the escape of the offender, so long as it is exercised by this latter in case of flagrant delict.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 8 JUILLET 1924. MM. Moustafa Rouchdi Eff. (Prés.); Ahmed Abdallatif Eff., Mohammed Amine Sidki Eff. (JJ.); Abdel Rahman El Gabri Effend, (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMED ABDEL RAHMAN RAMADAN. Vol — Circonstance aggravante — Violence — Interprétation — Menace de faire usage d'armes — Effet.–(Art. 271 C.P.) Bien que le législateur n'ait pas expressément mentionné à l'article 271 C.P. que la menace de faire usage d'armes constitue une circonstance aggravante du vol, cela résulte cependant de la comparaison, entre les articles 270, 271, 272, C.P. En effet, le législateur en assimilant dans les articles 270, 272 C.P. la menace de faire usage d'arme à la violence, n'a nullement voulu exclure cette menace des circonstances aggravantes, car quoi qu'elle ne soit, en fait, qu'une contrainte morale, il n'est cependant pas moins dangereux que la violence matérielle. D'ailleurs, il importe peu que la dite menace ait été exercée pour faciliter la perpétration du crime ou simplement pour faciliter la fuite du prévenu. Il suffit qu'elle ait été exercée par le prévenu en cas de flagrant délit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا