شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون

1924 · 346 صفحة · 100 وثيقة مفهرسة

الفهرس الهجائي تصفّح الكتاب صفحةً صفحة
حكممحكمة النقض والابرام٦ مارس سنة ١٩٢٣ ص ٣٦–٣٧

نقض — شروع فى سرقة — التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية — (المواد ٢٧٨ عقوبات، ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات)

المادة ٢٧٨ عقوبات ؛ المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات ؛ (وفى أسباب الحكم: المادتان ٢٧٤ و ٢٧٨ عقوبات)

حكممحكمة الاستئناف١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ص ٣٧–٣٨

(١) اجراءات فى المواد المدنية — مواعيد قانونية — ايقافها للاضطرابات السياسية (المادة ٣٠١ مرافعات — بلاغ القائد العام الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩) . (٢) محكمة الاستئناف — دوائرها مجتمعة — احالة — شروطها (القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٢١) .

المادة ٣٠١ مرافعات ؛ بلاغ القائد العام الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ ؛ القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٢١

حكممحكمة الاستئنافأول مارس سنة ١٩٢٤ ص ٣٨–٤٠

استئناف — ميعاده — اعلان الحكم — أثره (المادة ٣٥٣ مرافعات)

المادة ٣٥٣ مرافعات

حكممحكمة الاستئناف٥ مارس سنة ١٩٢٤ ص ٤٠–٤٢

(١) ترك المرافعة — قبوله — شروطه — الترك المعلق — ما يترتب عليه — (المادة ٣٠٦ وما بعدها مرافعات) . (٢) ترك مقصود به الكيد — أثره (المادة ٣٠٦ وما بعدها مرافعات) .

المادة ٣٠٦ وما بعدها مرافعات

حكممحكمة طنطا الابتدائية٤ مارس سنة ١٩٢٣ ص ٤٢–٤٣

كمبيالة — تحويلها — شروطه (المادتان ١٣٤ و ١٣٥ تجارى)

المادتان ١٣٤ و ١٣٥ تجارى

حكممحكمة أسيوط الأهلية٣٠ يناير سنة ١٩٢٤ ص ٤٣–٤٤

دعوى استحقاق — استئناف — ميعاده — شروطه — (المادة ٦٠٠ مرافعات)

المادة ٦٠٠ مرافعات

حكممحكمة سوهاج الجزئية١٥ يناير سنة ١٩٢٣ ص ٤٤–٤٥

رشوة — تعهد بسبب غير جائز قانونا — أثره — المادتان ٨٩ عقوبات و ٩٤ مدنى

المادة ٨٩ عقوبات ؛ المادة ٩٤ مدنى

حكممحكمة طهطا الجزئية٢٦ مايو سنة ١٩٢٣ ص ٤٥–٤٦

الدعوى العمومية — سقوط الحق فى رفعها — مبدأ سريانه فى جريمة تبديد أشياء محجوز عليها . (المواد ٢٧٩ تحقيق جنايات و ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات)

المادة ٢٧٩ تحقيق جنايات ؛ المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات

حكممحكمة ميت غمر الجزئية١١ يونيه سنة ١٩٢٣ ص ٤٦–٤٧

محكمة جنائية — الادعاء بالحق المدنى — السهو عن الفصل فيه — طريق الطعن فى الحكم (المواد ٣٧٢ مرافعات و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المادة ٣٧٢ مرافعات ؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات ؛ (وفى وقائع الدعوى: المادة ٢٩٦ عقوبات)

قرارالمجلس الحسبى العالى٦ يناير سنة ١٩٢٤ ص ٤٧–٤٨

مجلس حسبى — سلطته — أموال متوفرة للقصر — كيفية استثمارها — (القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١)

القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ ؛ (وفى الوقائع: المادة ١٤ سنة ١٩٢٣)

حكممحكمة النقض والابرام٦ مارس سنة ١٩٢٣ ص ٤٨–٤٩

نقض — خطأ لفظى فى اسم المحكمة — تأثيره

(وفى الوقائع: المواد ١٨٣ و ٤١ عقوبات)

حكممحكمة النقض والابرام٧ أبريل سنة ١٩٢٤ ص ٤٩–٥١

(١) استئناف المدعى المدنى وحده — أثره — (المادة ١٧٦ تحقيق جنايات) . (٢) خبير — مقدم أتعابه — عدم قيامه بمأموريته — مسئولية — (المادة ٢٩٦ عقوبات) .

المادة ١٧٦ تحقيق جنايات ؛ المادة ٢٩٦ عقوبات ؛ (وفى الوقائع: المادة ١٦٢ تحقيق جنايات)

حكممحكمة الاستئناف٢١ يناير سنة ١٩٢٤ ص ٥١–٥٣

(١) ايجار — عدم تحديد مدته — اشتراط استمراره المدة الطويلة — عقد انتفاع — مزارعة — (المادة ٣٩٦ مدنى وما بعدها) . (٢) ايجار — ايجار لمدة غير محدودة — تفسيره — (المادة ٣٩٧ مدنى) . (٣) ايجار لمدة غير محدودة — عدم قبوله — (المادة ٣٩٧ مدنى) .

المادة ٣٩٦ مدنى وما بعدها ؛ المادة ٣٩٧ مدنى ؛ المادة ٤٨٤ من القانون المدنى للمحاكم المختلطة ؛ (وفى الحواشى: المادة ١٤٣١ من مجلة الأحكام العدلية والمادتان ٤٧٣ و ٦٠٤ فقرة ثانية من مرشد الحيران ؛ وفى الوقائع: المادة ٢٨ مدنى)

حكممحكمة جنايات أسيوط١٤ فبراير سنة ١٩٢٣ ص ٥٣–٥٤

سرقة ليلا مع حمل سلاح — عدم صلاحية السلاح للاستعمال — (المادة ٢٧٣ عقوبات)

المادة ٢٧٣ عقوبات

حكممحكمة مصر الابتدائية الأهلية٤ يناير سنة ١٩٢٣ ص ٥٤–٥٦

(١) أحكام — ماهيتها — بيع عين هى ملك المشترى . (٢) تأكيدات غير صحيحة — أثرها على المتعاقدين . (٣) تعاقد — رضاء غير صحيح .

حكممحكمة مصر الابتدائية الأهلية ( حكم استئناف )٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ص ٥٦–٥٧

(١) حيازة أشياء مسروقة — انعدام الجريمة — أثره . (٢) حيازة أشياء مسروقة — سلطة النيابة (٣) حيازة أشياء مسروقة — مخالفة تصرفات النيابة للنظام .

حكممحكمة مصر الابتدائية الأهلية٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ص ٥٧–٥٨

(١) خيانة الامانة — سبب الدين — تغييره (المادة ٢٩٦ عقوبات) . (٢) خيانة الأمانة — تغيير سبب الدين (المادة ٢٩٦ عقوبات) .

المادة ٢٩٦ عقوبات

حكممحكمة مصر الابتدائية الأهلية ( حكم استئناف )٨ مارس سنة ١٩٢٤ ص ٥٨–٦٠

استئناف — قيمة الدعوى — تقدير قلم الكتاب بعد صدور الحكم الجزئى

حكممحكمة أبنوب الجزئية٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٢ ص ٦٠–٦١

شفعة — ابطال المرافعة — (المادة ١٥ من قانون الشفعة)

المادة ١٥ من قانون الشفعة

قرارالمجلس الحسبى العالى٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ ص ٦١–٦٤

وصى — اقامته — عزله — شروطه — (المادة ٤٤٣ من قانون الأحوال الشخصية)

المادة ٤٤٣ من قانون الأحوال الشخصية

حكممحكمة الاستئناف٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ص ٦٤–٦٥

نفاذ مؤقت — ادعاء التخالص — أثره — (المادة ٣٩٣ مرافعات)

المادة ٣٩٣ مرافعات ( المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات )

حكممحكمة الاستئناف٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ص ٦٥–٦٧

حراسة قضائية — تسجيل تنبيه نزع الملكيه — أثره — (المادة ٥٤٥ مرافعات)

المادة ٥٤٥ مرافعات ( المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات )

حكممحكمة الاستئناف٢٨ نوفبر سنة ١٩٢٢ ص ٦٧–٦٨

معارضة فى تنبيه نزع الملك — أثرها — (المادة ٥٥١ مرافعات)

المادة ٥٥١ مرافعات

حكممحكمة الاستئناف١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ص ٦٨–٦٩

ريع — اغتصاب — أثره — (المادتان ١٥٠ و١٥١ مدنى) .

المادتان ١٥٠ و١٥١ مدنى

حكممحكمة الاستئناف٨ مايو سنة ١٩٢٣ ص ٦٩–٧٥

(١) قوة الشىء المحكوم فيه جنائيا — أثره فى الدعوى المدنية — أحكام الادانة — أحكام البراءة . (٢) قوة الشىء المحكوم فيه جنائيا — أثره فى الدعوى المدنية — الفرق بين أحكام الادانة وأحكام البراءة .

« السابق1234التالي »
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا