شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٥

استئناف — ميعاده — اعلان — أثره — (المادة ٣٥٣ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
(١) ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ / (٢) ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الميعاد الذى يجوز فيه استئناف الأحكام لايسرى على الخصم الذى يكون أعلن الحكم بقصد سريان الميعاد ضد المعلن اليه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 OCTOBER 1923. MM. Percival (Pres.); Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Mazhar Bey (JJ.). 1. WAQFS MINISTRY v. AL SHEIKH SAYED ESAWI AND ANOTHER. 20 MARCH 1924. MM. Abu Bakr Yehia Pasha (Pres.); Shaker Ahmad Bey, Muhammad Labib Attia Bey (CC.). BASSILIOS MIKHAIL AND ANOTHER, v. BUTROS BOULOS AND ANOTHER. Appeal — Delay — Summons — Effect.--(Art. 353 C.C.C.Pr.) In matters of appeal, the service of the judgment has for effect to make the delay of appeal run only against the party upon whom it is served and not against the party who notified the judgment with a view to make the delay run against the opposing party.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 OCTOBRE 1923. MM. Percival (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Mohammed Mazhar Bey (CC.). 1. MINISTÈRE DES WAKFS contre EL CHEIKH SAYED ISSAOUI SAKR ET AUTRE. 20 MARS 1924. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey, Mohammed Labib Attieh Bey (CC.). 2. BASSILIOS MIKHAIL ET AUTRE contre BUTROS BOULOS ET AUTRE. Appel – Délai — Signification — Effet. — Art. 353 C.P.C.C.). En matière d'appel, la signification du jugement a pour effet de faire courir le délai d'appel contre la partie signifiée seulement et non contre celle qui a fait cette signification dans le but de faire courir le délai contre son adversaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا