شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٣

مسئولية مدنية — مالك الحيوان — مسئوليته — شروطها — (المادة ١٥٣ من القانون المدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٥٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا تداخل شخص من تلقاء نفسه فى عمل بقصد منع الضرر عن الغير كما اذا تداخل لايقاف جواد جمح من سائقه فنتج عن تداخله ضرر لشخصه فان من يكون مسئولا عن الحادثة فيما لو وقع الضرر للغير يكون مسئولا أيضا عن الضرر الذى أصاب ذلك الشخص وليس له أن يدفع عن نفسه هذه المسئولية بدعوى أن ذلك الشخص أخطأ فى تداخله فى الحادثة اذا كان هذا التداخل حصل بقصد القيام بعمل انسانى .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 30 OCTOBER 1923. MM. Percival (Pres.); Mitwally Ghoneim Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). HUSSEIN HASSAN AHMAD EFF. v. DAME HILANA EL HENDY. Tort — Civil liability — Owner of an animal — Liability for accidents — Interference — Effect.--(Art. 153 C.C.) Where a person has spontaneously interfered to prevent an accident threatening another, as in the case to stop a horse which has broken loose from its driver, and where such person has been victim of this interference, he who may be held responsible had the accident happened to others, should also be liable to repair the damage caused to the said person who interfered and cannot invoke a fault on account of this latter, as in such a case, the interfering person has performed a benevolent act.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 30 OCTOBRE 1923. MM. Percival (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Mohammed Mazhar Bey (CC.). HUSSEIN HASSAN AHMED EFF. contre DAME HELANA EL HENDI. Responsabilité civile — Propriétaire d'un animal — Responsabilité en cas d'accident — Intervention des tiers — Effet. (Art. 153 C.C.) Lorsqu'un individu est spontanément intervenu pour prévenir un accident menaçant autrui, en l'espèce pour arrêter un cheval qui s'est echappé des mains de son conducteur, et que par suite de cette intervention il en a personnellement été victime, celui auquel incombe la responsabilité si l'accident était arrivé aux tiers, doit également être tenu de réparer le préjudice causé à l'intervenant sans pouvoir cependant prétexter qu'il y a faute de la part du tiers intervenant, celui-ci ayant ainsi accompli par son intervention un acte d'humanité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا