شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٠–٢١٢

التماس اعادة النظر — (المادة ٣٨٠ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الجلسة المشكلة علنا تحت رياسة جناب مستر برسيفال
التاريخ
١٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٨٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

قاعدة عدم جواز رفع التماس بعد التماس سابق لاتنطبق الا على الخصم الذى يكون رفع الالتماس الأول ومن ثم فانه يجوز متى — كان هنالك وجه — رفع الالتماس مرة أخرى فى القضية الواحدة من الخصم الذى لم يكن رفع الالتماس الأول . راجع جارسونيه جزء ٦ صحيفة ٤٩٣ طبعة ثالثة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 10 OCTOBER 1923. MM. Percival (Pres.); Mitwally Ghoneim Bey, Muhammad Mazhar Bey (CC.). SAMAAN ACHKAR v. ABDEL SALAM MOUSTAFA XERA EFF. Petition for revocation - - Judgment — Admissibility of a second petition for revocation —Conditions. - (Art. 372 C.C.C.Pr.) The rule prescribing that a judgment given upon a petition for revocation is in no case opened to a second petition, applies only to the party who has brought the first petition. Consequently such a judgment may be attacked by means of a second petition for revocation, if there is any ground thereto, by the party who has not brought the first one. See GARSONNET, v. VI, page 493, 3rd edition.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 10 OCTOBRE 1923. MM. Percival (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Mohammed Mazhar Bey (CC.). SAMAAN ACHKAR contre ABDEL SALAM MOUSTAFA XERA EFFENDI. Requéte civile — Jugement — Ouverture d'une deuxième requête civile. (Art. 372 C.P.C.C.) La règle édictant que "requéte civiie sur requéte civile" ne s'applique qu'à l'égard de la partie qui a introduit la première requéte civile. Par suite, une seconde requête civile peut être introduite dans la même affaire, s'il y a lieu, par la partie qui n'a pas introduite la première requéte civile. Voir GARSONNET, t. VI, p. 493, 3me édition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا