شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٦–٢٠٨

طرح البحر — توزيعه — الزائد بعد التوزيع — حقوق الحكومة عليه — (المادة ١٤ من اللائحة السعيدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ الموافق ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الجلسة المشكلة علنا تحت رياسة جناب مستر برسيفال وكيل المحكمة
التاريخ
٨ مايو سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٤ من اللائحة السعيدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ الموافق ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ١٤ من اللائحة السعيدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ قضت بأن الأطيان الناتجة من طرح البحر يستوفى منها الملاك من أهل البلاد المجاورة لتلك الأطيان ما سبق أن أكله البحر من أطيانهم ثم يباع ما يكون زائدا لأهل تلك البلاد بطريق المزاد الا أن هذا النص لا يمنع الحكومة من تأجير تلك الزيادة بدل بيعها فان اعطاء الحكومة الحق فى بيع تلك الأطيان بعد استيفاء عجز أطيان الأهالى معناه أن هذه الزيادة تعتبر ملكا للحكومة ومتى كانت الملكية مقررة للحكومة فانه كما يكون لها بيعها يكون لها تأجيرها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 8 MAY 1923. MM. Percival (Pres.); Sanderson, Muhammad Mostafa Bey (JJ.). OSMAN AHMAD BOLBOLA AND ANOTHER v. MUDIRIYA OF GUIZA AND OTHERS. Alluvial lands — Allotment of — Rights of the State.—(Art. 14, Decree of 24 El Hogga 1274—5 August 1858.) According to Article 14 of the Decree dated 24 El Hogga 1274 (5 August 1858), alluvial lands should be at first intended to compensate the loss suffered by the neighbouring proprietors through the action of the stream, while the excess should be offered for sale in public auction among the said owners. These provisions, however, can not deprive the Government of its right to let such excess instead of selling it. In fact, the right given to the Government to sell the overplus, after compensation to the neighbouring proprietors, preserves ownership to the Government and consequently the right to dispose thereof either by letting or by sale.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 8 MAI 1923. MM. Percival (Prés.); Sanderson, Mohammed Moustafa Bey (CC.) OSMAN AHMED BOLBOLA ET AUTRE contre MOUDIRIEH DE GUIZEH ET AUTRES. Alluvion — Distribution — Droits du Gouvernement.— (Art. 14, Décret du 5 Août 1858; 24 El Hedjeh, 1274.) En principe l'article 14 du Décret du 5 août 1858 (24 El Hedjeh 1274), édicte que les fonds formés par alluvion doivent être destinés, tout d'abord, à compenser la perte que les fonds des propriétaires avoisinants auraient subie par l'action des eaux; le surplus doit être vendu aux enchères publiques aux dits propriétaires. Cependant ces dispositions ne privent pas le Gouvernement du droit de donner l'excédent de ces fonds en location au lieu de les vendre; le droit reconnu au Gouvernement de procéder à la vente de ces fonds après compensation des propriétaires avoisinants, ayant pour effet de conserver au Gouvernement le droit de propriété sur le dit excédent et, par suite, son droit d'en disposer par la location comme pour la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا