شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٤–٢٠٦

بيع — شرط عدم الضمان — تفسيره — (المادة ٣٠٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
١٢ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٠٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا جاء فى عقد البيع أن البائع غير مسئول كلية فلايكون للمشترى حق الرجوع عليه فى شىء ما لأن معنى وضع هذه العبارة فى العقد أن المشترى وضع نفسه تحت نص المادة ٣٠٢ مدنى أعنى أنه اشترى العين ساقط الخيار .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 MARCH 1923. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Caloyanni, Muhammad Allam Pasha (JJ.). BOUCHRI GUIRGUIS v. NASSIF HANNA WISSA BEY. Sale — Clause of non-warranty — Interpretation.—(Art. 302 C.C.) Where it is stipulated in a deed of sale, that the vendor assumes no warranty arising from the sale, he can not be sued by the purchaser by any way whatever, as in such a case, he would have volontarily put himself under the provisions of Article 302 C.C. and, thus, has purchased at his risk and peril.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 MARS 1923. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Caloyanni, Mohammed Allam Pacha (CC.). Mr. BOUCHRI GUIRGUIS contre NASSIF HANNA WISSA BEY. Vente — Clause de non garantie — Interprétation.—(Art. 302 C.C.) Lorsque dans un acte de vente, il est stipulé que le vendeur n'assume aucune garantie du chef de la vente, l'acheteur n'a aucun recours contre lui en quoi que ce soit, car il se serait volontairement placé dans la situation prévue par l'article 302 C.C., en ce sens qu'il aurait acheté à ses risques et périls.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 204
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا