شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٨

أمر على عريضة — طرق التظلم منه — أمر بالحجز على ما للمدين لدى الغير — (المواد ١٣٠ و ٤١٣ و ٤١٤ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
٣١ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المواد ١٣٠ و ٤١٣ و ٤١٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الاجراءات المبينة بالمادة ١٣٠ مرافعات فيما يتعلق بالتظلم من الأوامر انما هى خاصة بالأوامر الادارية فى الأحوال التى لايوجد لها نص خاص فى القانون . فاذا وجد النص فانه يجب الرجوع اليه لا للمادة ١٣٠ المذكورة . ومن ثم فانه فيما يختص بالأوامر التى تصدر بالحجز على ما للمدين لدى الغير يجب التقيد بنصوص المواد ٤١٣ و ٤١٤ من قانون المرافعات بمعنى أنه يجب رفع التظلم أولا الى القاضى الذى أصدر الأمر قبل رفعه الى المحكمة والا كانت المحكمة غير مختصة .

Summary (English)

MM. Mohammad Mehrez Pasha (Pres.) ; Caloyanni, Mohammad Allam Pasha (JJ.). MINISTRY OF FINANCE v. OSMAN ALY. Orders upon Petition — Ways of Recourse — Orders of Arrestment.—(Arts. 130, 413 and 414 C.C.C.Pr.) The formalities prescribed by Article 130 C.C.C.Pr. as to recourse against orders upon petition, apply only to such of these orders, which are not provided for in a special text of law. Such text, if there is, should be applied and not the provisions of the said Article 130. Thus, where there is an order upon petition authorizing a creditor to make arrestment against his debtor, it should be resorted, as to recourse, to the provisions of Articles 413 and 414 C.C.C.Pr., that is to say to apply for a reviewal of the order before the judge who gave such order, before bringing it to the court otherwise this latter shall be incompetent.

Résumé (Français)

MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Mohammed Allam Pacha (CC.). MINISTÈRE DES FINANCES contre OSMAN ALI. Ordonnance sur requête — Voies de recours — Ordonnance autorisant une saisie-arrêt.—(Arts. 130, 413 et 414 C.P.C.C.) Les formalités édictées à l'article 130 C.P.C.C. relativement aux recours contre les ordonnances sur requêtes concernent uniquement celles des dites ordonnances dont les cas ne sont pas prévues par un texte spécial de loi. Lorsque pareil texte existe, c'est lui qui doit s'appliquer et non l'article 130 C.P.C.C. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance sur requête autorisant une saisie-arrêt en faveur d'un créancier contre son débiteur, il y a lieu, quant aux recours contre pareille ordonnance, de se référer aux dispositions des articles 413 et 414 C.P.C.C., c'est-à-dire de se pourvoir au préalable au juge qui a rendu l'ordonnance précitée avant de la déférer au tribunal, faute de quoi celui-ci sera incompétent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا