شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٦

موظف عمومى — ضابط البوليس — احالة على الاستيداع — تفسيرها — (القانون رقم ١٦ لسنة ١٩١٢)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

ان الحكمة فى التشريع فى القانون الخاص بجواز احالة ضابط البوليس على الاحتياط أسوة بضباط الجيش انما هى الرغبة فى مراعاة مصلحة من يكون من أولئك الضباط غير قادر على العمل بسبب حالته الصحية ، وليس الغرض من هذا القانون التمهيد حتما للاحالة على المعاش ، فلا يترتب عليه ضياع الحقوق المقررة فى قانون المعاشات .

Summary (English)

MM. Ahmad Zaky Abul Seoud Bey (Pres.) ; Hill, Aly Galal Bey (JJ.). 1. ALY FAHMY EFFENDI v. MINISTRY OF INTERIOR. 2. MINISTRY OF INTERIOR v. ALY FAHMY EFFENDI. Public Official — Police Officer putting on the non-active list — Interpretation. — (Law No. 16 of 1912.) In promulgating the law authorizing the putting of police officers on the non-active list, as is done with those of the army, the legislator was inspired with safeguarding the interests of those officers who are rendered unable to see to the discharge of their functions on account of the condition of their health. The object of the law in question is not necessarily a preliminary step to their being put on pension, and thus does not entail the loss of any of the rights established by the Pension Law.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.) ; Hill, Ali Galal Bey (CC.). 1. ALI FAHMI EFFENDI contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. 2. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre ALI FAHMI EFFENDI. Fonctionnaire public — Officier de police — Mise en non-activité — Interprétation.—(Loi No. 16 de 1912.) En promulgant la loi autorisant la mise en non-activité des officiers de la police au même titre que les officiers de l'armée, le législateur s'est inspiré du désir de sauvegarder les intérêts de ceux des dits officiers de police qui ne seraient pas aptes au service pour raisons de santé. Cette loi n'a donc pas pour but de préparer la mise en retraite et ne saurait avoir pour conséquence la perte des droits résultant de la Loi sur les Pensions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا