شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

بيع — شرط جزائى عن التأخير فى دفع الثمن — أثره — (المادة ٣٣٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط فى عقد البيع انه فى حالة تأخر المشترى فى دفع أى قسط من الأقساط يكون للبائع حق فسخ العقد مع أحقيته لمبلغ معين بصفة شرط جزائى فانه من العدل أن يستفيد المشترى من هذا الشرط ويكون له أيضا حق التخلص من العقد مقابل قيامه بالشرط الجزائى .

Summary (English)

MM. Percival (Pres.) ; Sanderson, Mohammad Mostafa Bey (JJ.). EL SHEIKH HASSAN MOKSEB EL BASTY AND ANOTHER v. DAME ZEINAB ALY SEROUR. Sale — Penal Clause in case of non-payment of price—Effect.—(Art. 332 C.C.) In matters of sale, if there exists a stipulation that in case the purchaser does not pay any of the instalments agreed upon, the vendor has the right to annul the sale and claim a fixed sum as penal clause, it would be just that the purchaser can also benefit by such stipulation and, thus, has the right to liberate himself of the contract by fulfilling the penal clause.

Résumé (Français)

MM. Percival (Prés.) ; Sanderson, Mohammed Moustapha Bey (CC.). EL CHEIKH HASSAN MEHASSEB EL BASTI ET AUTRES contre DAME ZEINAB ALI SEROUR. Vente — Clause pénale en cas de non-paiement du prix—Effet. Lorsqu'il est stipulé dans un contrat de vente qu'en cas de retard dans le paiement d'un terme quelconque de prix, le vendeur aura droit à la résiliation de la vente ainsi qu'au paiement d'une somme déterminée à titre de clause pénale, il est équitable en pareil cas, que l'acheteur profite de cette stipulation et peut se décharger des conséquences du dit acte moyennant versement du montant de la clause pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا