شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٣

عقد عرفى معترف به — صورية — اثباتها — (المادة ٢٢٧ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٢٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا كان العقد العرفى معترفا به من الخصوم فكما أنه لا يجوز لهم أن يطعنوا فيه بالصورية الا بموجب ورقة ضد ، كذلك لا يجوز لهم من باب أولى أن يطعنوا فيه بما يقدمونه من القرائن فان عدم قبول الاثبات بالشهود فى هذه الحالة مبنى على عدم جواز الأخذ بالقرائن .

Summary (English)

MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Soudan, Sanderson (JJ.). EL SHEIKH MOHAMMAD YOUSSEF KHATTAB v. MORSY EFFENDI HASSAN. Private deed — Recourse thereto by the parties — Simulation — Proof. — (Art. 227 C.C.) Where a private deed is recognized by the contracting parties, they shall not be allowed to prove the fictitiousness of such deed, except by virtue of a counter-letter. Thus, if the fictitiousness cannot be proved by witness, it follows that it cannot be proved by legal presumptions.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Soudan, Sanderson (CC.). EL CHEIKH MOHAMMED YOUSSEF KHATTAB contro MOURSI EFFENDI HASSAN. Acte sous-seing privé — Recours par les parties — Simulation — Preuve. -(Art. 227 C.C.) Lorsqu'un acte sous-seing privé a été reconnu par les parties contractantes, celles-ci ne seront pas admises à prouver la simulation du dit acte qu'en vertu d'une contre lettre. La simulation ne pouvant ainsi être prouvée par témoins, il s'ensuit qu'elle ne peut non plus être prouvée par des présomptions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا