شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٨٩

بيع جبرى — نشر — اعلان لأرباب الديون المسجلة — (المادة ٥٦٢ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٥٦٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لا تقضى المادة ٥٦٢ مرافعات بوجوب النشر واعلان أرباب الديون المسجلة فى كل أدوار القضية فاذا حصل هذا الاعلان أثناء دعوى نزع الملكية فذلك كاف قانونا لأن يكون حكم البيع صحيحا .

Summary (English)

MM. Mohammad Mehrez Pasha (Pres.) ; Caloyanni, Mohammad Allam Pasha (JJ.). AHMAD HASSAN EL GAMAL v. MOHAMMAD HASSAN EL GAMAL. Forced Sale — Advertisement — Notification thereo, to inscribed Creditors.—(Art. 562 C.C.C.Pr.) Where Article 562 does not require that advertisements relating to forced sale should necessarily be sent, at every step of the proceedings, to creditors who have inscribed claims, it follows that it would be sufficient, for the validity of the sale, that such notification be made at any time whatever in course of proceedings.

Résumé (Français)

MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Mohammed Allam Pacha (CC.). AHMED HASSAN EL GAMAL contre MOHAMMED HASSAN EL GAMAL. Vente forcée — Publicité — Notification aux créanciers inscrits.—(Article 562 C.P.C.C.). L'article 562 C.P.C.C. n'ayant pas exigé que la notification de la procédure d'expropriation aux créanciers inscrits soit faite en toute étape de la procédure, il serait donc suffisant, pour la régularité de la vente, que la dite notification soit faite au cours des poursuites d'expropriation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا