شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٧

التماس اعادة النظر — أسبابه — تزوير الورقة — حكم جنائى بتزوير ورقة سبق الحكم بصحتها مدنيا — أثره — (المادة ٣٧٢ فقرة ثالثة مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٧٢ فقرة ثالثة مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا طعن بالتزوير فى سند أمام المحكمة المدنية فحكمت نهائيا بصحة السند ثم صدر بعد ذلك حكم نهائى من المحكمة الجنائية بتزوير ذلك السند فان هذا يعتبر وجها لالتماس اعادة النظر فى الحكم المدنى وذلك لأن نص المادة ٣٧٢ مرافعات عام يجب تطبيقه فى جميع الأحوال سواء سبق الفصل فى دعوى التزوير بطريقة مدنية أم لا ؛ ولأنه مما لا نزاع فيه أن الاقرار بتزوير الورقة بعد الحكم بصحتها يبيح الالتماس فالحكم بتزوير الورقة ، وجب أيضا لقبول الالتماس لما يقتضيه التعادل بين الاقرار والحكم فى نص واحد .

Summary (English)

MM. Ahmad Zaky Abul Seoud Bey (Pres.) ; Hill, Aly Galal Bey (JJ.). AHMAD BARRADA BEY v. ABDEL MAKSOUD MAKSOUD EFF. Petition for Revocation — Grounds — Forgery of Documents — Criminal Sentence establishing the forgery — Previous recognition of genuines by the Civil Court — Effect. — (Art. 372 C.P.C.C.) Petition for revocation is admissible when the forgery of the document upon which the sentence was based, is established by virtue of a final sentence given by the criminal court, even though such document was previously recognized as genuine by the civil court. In fact, the provisions of Article 372 C.P.C.C. are, on one side, general and apply in all cases, whether it has been or not decided upon the forgery by the civil courts, and, on the other side, it is doubtless that if forgery has been recognized after having been rejected, such fact constitutes a ground for a petition for revocation. It should thus be the same when the forgery is established by virtue of a sentence.

Résumé (Français)

MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). AHMED BARRADA BEY contre ABDEL MAKSOUD EFF., MAKSOUD ET AUTRES. Requête civile — Moyens — Fausseté des pièces — Jugement correctionnel établissant la fausseté d'une pièce précédemment reconnue comme vraie par le Tribunal Civil—Effet.—(Art. 372 C.P.C.C.). La requête civile est admissible lorsque la fausseté de la pièce ayant servi à la décision, est établie par un jugement définitif de la juridiction repressive, alors même qu'au préalable, la dite pièce ayant été arguée de faux devant la juridiction civile, a été reconnue par celle-ci comme vraie suivant un jugement définitif ; car, d'une part, les dispositions de l'article 372 C.P.C.C. sont générales et s'appliquent à toutes les hypothèses, fut-il ou non, statué civilement sur le faux et, d'autre part, il est incontestable que le fait de reconnaître la fausseté d'une pièce après que cette fausseté fût écartée par jugement, donne lieu à l'ouverture de la requête civile ; il doit donc être de même quand la fausseté résulte d'un jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا