شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/قرار
قرار ص ١٨٢–١٨٤

مجلس حسبى — وصى خصومة — اقامته بواسطة مجلس اخر

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢ مارس سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

اذا تعارضت مصلحة الولى مع مصلحة القاصر ، فيجوز للمجالس الحسبية كما يجوز للمحاكم الشرعية أن تقيم وصيا للقاصر لمباشرة أعماله والنيابة عنه فى الخصومة .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 2 MARCH 1924. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh El Sayed el Shennawy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTRY OF JUSTICE. v. EL SHEIKH MOHAMMAD ATTIA. Meglis Hasby — Guardian ad litem — Appointment by the Meglis. Where there is a diversity of interests between a legal guardian (Wali) and his ward, the Meglis Hasbys, as well as the Mehkemehs, are entitled to provide this latter with a guardian ad litem in order to look after his business and represent him before the courts.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 2 MARS 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abou Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Sayed El Chinnawi, Mohammed Saleh Pacha (Membres). MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre EL CHEIKH MOHAMMED ATTIEH. Méglis Hasby—Tuteur ad litem—Nomination par Méglis Hasby. Lorsque l'intérêt du tuteur légal (Wali) est en opposition avec celui du mineur, les Méglis Hasbys, aussi bien que les Mehkémehs Charieh peuvent pourvoir à la nomination d'un tuteur ad litem pour le mineur, afin de gérer ses affaires et le représenter en justice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا