شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٢

بيع بالمزاد العلنى — تأخير فى دفع الثمن — اعادة البيع ثانيا — (المادة ٦٠٧ مرافعات)

المحكمة
محكمة طنطا الكلية — جلسة البيوع
التاريخ
١٤ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٦٠٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا تأخر الراسى عليه المزاد فى دفع الثمن فى المدة المحددة بعد تكليفه بالوفاء طبقا للمادة ٦٠٧ مرافعات فان البيع يكون مفسوخا من تلقاء نفسه ولا يكون الحكم الصادر بفسخه الا حكما مقررا لوقوع ذلك الفسخ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 14 MARCH 1923. M. Muhammad Hamdy El Sayed Bey (J.). MAHMOUD SHAWKAT EFF. v. MITWALLY ABDEL GAWAD FADL. Adjudication — Default of the purchaser to pay the price —Effect.—(Art. 607 C.C.C.Pr.) Where a purchaser by adjudication fails to pay the price in the time fixed, after a formal demand within the meaning of Article 607 C.C.C.Pr., the adjudication shall ipso facto be considered as cancelled and the judgment to be given to that effect is only declarative of the cancellation.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 14 MARS 1923. M. Mohammed Hamdi el Sayed Bey (J.). MAHMOUD CHAWKAT EFF. contre MITWALLI ABDEL GAWAD FADL. Adjudication —Défaut de paiement du prix—Effet.—(Art. 607 C.P.C.C.) Le retard par l'adjudicataire dans le paiement du prix dans le délai fixé en conformité de l'article 607 C.P.C.C., après une sommation de payer, entraîne de plein droit la résiliation de l'adjudication. Le jugement à intervenir ne saurait être considéré que comme déclaratif de la résiliation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا