شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٨١

مجلس بلدى مختلط — شخص معنوى مستقل — أثره بالنسبة للاختصاص

المحكمة
محكمة بنى سويف الكلية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
١٨ مارس سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

ليست المجالس البلدية فروعا من الحكومة ولا تابعة للادارة رغم ما للحكومة عليها من الاشراف فهى أشخاص معنوية ذات شخصية مستقلة ومصالح منفصلة عن الحكومة . ومن ثم فلا يسرى قبلها دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ الذى جعل الاختصاص فيما يتعلق بقضايا الحكومة سواء كانت لها أو عليها لمحاكم معينة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 18 MARCH 1922. MM. Muhammad Fouad Hosny Bey (Pres.); Hussein Zaky Bey, Aly Muhammad Hussein Bey (JJ.). SALEH BEY FAREED v. MINYA MUNICIPAL COUNCIL. Municipalities - - Distinct moral persons - Effect as to jurisdiction of Courts. Municipalities do not form a part of the Government and are not dependent of the Administration, although they are submitted to an administrative control. They constitute moral and independent persons who have distinct interests. Consequently, they are not governed by the Decree of May 18, 1892, which empowers, as regards jurisdiction, certain courts to try the cases instituted by or against the Government.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF. 18 MARS 1922. MM. Fouad Hosni Bey (Prés.); Hussein Zaki Bey, Ali Mohammed Hussein Bey (JJ.). SALEH BEY FARID contre COMMISSION MUNICIPALE DE MINIEH. Municipalités — Personne morale indépendante du Gouvernement — Effet quant à la compétence. Les municipalités ne font pas partie du Gouvernement et ne dépendent pas de l'Administration, malgré le contrôle administratif auquel elles sont soumises. Elles constituent des personnes morales indépendantes, ayant des intérêts distincts et par suite elles ne sont pas régies par le Décret du 18 mai 1892 qui attribue la compétence en ce qui concerne les procès intentés par ou contre le Gouvernement, à certains tribunaux déterminés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا