شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

(١) شفعة — الدفع بأن العين المطلوب أخذها بالشفعة بيعت بالمزاد — ماهية هذا الدفع . (٢) شفعة — المبيع بالمزاد من مصلحة الأملاك — أثره — (المادة الثالثة من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة الثالثة من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

(١) الدفع بأن لا شفعة فيما بيع بالمزايدة ليس دفعا يتعلق بشكل الدعوى بل هو خاص بأصل الحق فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (٢) لقد قصد الشارع فيما قصد بالمادة الثالثة من قانون الشفعة أن يمنع الشفعة فيما يباع بالمزاد العلنى أمام احدى جهات الادارة ومن ثم فلا شفعة فيما يباع من الأطيان بالمزاد العلنى من مصلحة الأملاك الأميرية . راجع بهذا المعنى حكم محكمة أسيوط الاستئنافى فى ٢٩ يناير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٣١) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.); Kershaw, Metwally Ghoneim Bey (JJ.). FARID KALDAS ZAKI LAMA v. MOUDIRIYA OF ASYUT AND ANOTHER. I. Preemption — Property sold by auction —Defence.—(Decree of March 23, 1901.) II. Preemption — Property sold by auction by the Administration of Public Domains — Effect. - Decree of March 23, 1901.) I. In matters of preemption, the defence arising from the fact that the preempted property has been sold by auction does not refer to form but rather to the merits of the litigation itself, and thus can be set up in any stage of proceedings. II. The fact that the legislator has enacted Article 3 of the Decree of March 23, 1901, means that he intends to exclude, among other things, the right of preemption when the property is sold by public auction by any administrative authority; such right cannot consequently be exercised in case of sale by public auction by the Administration of State Lands. See Trib. App. Asyût, 29 January 1921 (O.B. XXII, No. 131).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Metwalli Ghoneim Bey (CC.). FARID KALDASS ZAKLAMA contre MOUDIRIEH D'ASSIOUT ET AUTRE. I. Préemption—Bien vendu aux enchères—Exception. II. Préemption — Bien vendu aux enchères par l'Administration des Biens Libres de l'Etat — Effet.—(Décret du 23 mars 1901.) I. En matière de préemption, l'exception résultant du fait que le bien préempté a été vendu aux enchères, ne se rapporte pas à la forme mais elle relève plutôt du fond même du litige et partant, elle peut être soulevée en tout état de cause. II. En édictant l'article 3 du Décret du 23 mars 1901 relatif à la préemption, le législateur a voulu, entre autres choses, prohiber la préemption, lorsqu'il s'agit d'un bien vendu aux enchères publiques par une autorité administrative. Ne peut donc pas former l'objet d'une demande en préemption une vente faite aux enchères publiques par l'Administration des Biens Libres de l'Etat. Voir Trib. App. Assiout, 29 janvier 1921 (B.O. XXII, No. 131).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا