شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

(١) قيم — واجباته . (٢) قيم - تعيينه - مسئولية طالب التعيين .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ يناير سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

(١) واجبات القيم لاتتعدى حسن الإدارة لما يعهد اليه والمحافظة عليه كادارته ومحافظته على أمواله الخاصة . (٢) تعيين القيم بناء على طلب شخص لمصلحة له فى هذا التعيين لايجعل ذلك الشخص مسئولا عن اختياره ولو ثبت أن القيم هو أحد أتباعه وذلك لأن هذا التعيين انما هو من اختصاص سلطة معلومة عليها واجب البحث فى توافر كفاءة القيم من عدمه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 15 JANUARY 1923. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Caloyanni, Muhammad Allam Pasha (JJ.). HUSSEIN AMMAR AMER v. FARGHALY GHARIB HAMMAD AND ANOTHER. I. Guardian—Duties. II. Guardian — Appointment of — Liability of the person who applied for the appointment. I. The duties of a guardian consist in preserving and looking after the properties entrusted to his administration by virtue of his functions as he looks after his own property. II. The appointment of a guardian at the request of an individual whose interests are concerned therein, does not engage the responsibility of this latter on account of that appointment, although such guardian may be one of his subordinates. In fact, such appointment depends upon the appreciation of a special authority, the duty of which is to ascertain whether or not the guardian is in possession of the qualities required.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 15 JANVIER 1923. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Caloyanni, Mohammed Allam Pacha (CC.). HUSSEIN AMMAR AMER contre FARGHALI GHARIB HAMMAD. I. Curateur—Devoirs. II. Curateur — Nomination — Responsabilité du requérant. I. Les obligations du curateur consistent dans la conservation et l'administration en bon père de famille, des biens à lui confiés en vertu de ses fonctions. II. La nomination d'un curateur à la suite d'une requête présentée par un individu y ayant intérêt, ne saurait avoir pour effet d'engager la responsabilité de celui-ci du chef de cette nomination, alors même qu'il serait établi que le curateur est un de ses subalternes. En effet, cette nomination relève d'une autorité déterminée qui doit pourvoir à ce que le curateur, possède toutes les qualités et conditions voulues.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا