شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦٥

آلات وقزانات بخارية مخصصة لرفع المياه والتجفيف — القانون الخاضعة له — (المادة ٦ من الأمر العالى الرقيم ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ — أمر عالى ١٨ مارس سنة ١٨٨١)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٦ من الأمر العالى الرقيم ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠؛ أمر عالى ١٨ مارس سنة ١٨٨١

المبادئ المستخلصة

الآلات والقزانات البخارية المخصصة فقط لرفع مياه الرى أو للتجفيف تبقى خاضعة للأمر العالى الصادر فى ٨ مارس سنة ١٨٨١ واللائحة الصادرة فى ٦ أبريل من تلك السنة ؛ ولوزارة الأشغال الحق فى استرجاع الرخصه عنها بمجرد الاخلال بأى شرط أو تعهد مما هو مقرر بها بدون حاجة الى اجراءات قضائية لأن الأمر المذكور لم ينص على وجوب محاكمة قضائية بل قصر العقوبة على سحب الرخصة وجعل هذا التصرف من حق وزارة الأشغال وحدها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 11 JANUARY 1923. MM. Ahmad Zaky Abul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). ABDEL LATIF ES SOUFANY BEY AND ANOTHER v. MINISTRY OF PUBLIC WORKS. Steam-Engines and Steam-Boilers — Conditions — Law applicable thereto.—(Decrees of Nov. 5, 1900, and March 8, 1881.) According to Article 6 of the Decree of November 5, 1900, steam-engines and steam-boilers intended exclusively for the purpose of raising waters of irrigation or draining, are still governed by the provisions of the Decree of March 18, 1881, and the Regulation of April 6, 1881. Consequently, in the event of contravention to any clause or condition mentioned in the licence relating to these engines or boilers, the Ministry of Public Works is entitled to withdraw the said licence without need of any legal proceedings; in fact the decree aforesaid has not prescribed such proceedings and has simply provided for the penalty of withdrawal, which is completely left to the appreciation of the Ministry.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 11 JANVIER 1923. MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). ABDELLATIF ESSOUFANI BEY ET AUTRE contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Machines et chaudières à vapeur—Conditions—Loi applicable.—(Décrets du 5 Novembre 1900 et du 8 mars 1881.) Aux termes de l'article 6 du Décret du 5 octobre 1900, les machines et chaudières à vapeur destinées exclusivement à l'élévation des eaux d'arrosage ou de dessèchement, continuent à être régies par le Décret du 8 mars et le règlement du 6 avril 1881. Il s'ensuit, qu'en cas de contravention à une condition ou clause quelconque de l'autorisation relative à telle machine ou chaudière, le Ministère des Travaux Publics a le droit de retirer la dite autorisation sans besoin d'aucunes poursuites judiciaires, le dit décret n'ayant pas prescrit pareilles poursuites et ayant simplement édicté comme pénalité le retrait de l'autorisation, lequel est laissé à l'appréciation souveraine du dit Ministère.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا