شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٧–١٦٠

بيع مع ابراء الثمن — أثره — التصديق على الامضاء — أثره — (المادة ٤٨ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٤٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا ذكر فى عقد بيع عرفى أن البائع أبرأ المشترى من الثمن فالعقد عقد هبة وتكون الهبة لاغية عملا بالمادة ٤٨ مدنى ولا يمنع من هذا البطلان التصديق رسميا على الامضاءات التى على العقد فان ذلك لا يكفى لجعل العقد عقدا رسميا . أنظر استئناف — دوائر مجتمعة — أول مايو سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٢) .

Summary (English)

(Page 120) COURT OF APPEAL. 4 JANUARY 1923. MM. Ahmad Zaky Abul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). MOHAMMAD EFF. ABDEL MEGID EL TORGOMAN v. SAYED EFF. IBRAHIM EL MOLLA AND OTHERS. Sale with exemption to pay price—Gift—Official document—Legalisation of signature—Effect.—(Art. 48 C.C.). Where—in a private deed of sale—it has been stipulated that the purchaser is exonerated from paying the price thereof, such deed should be considered as containing a gift and thus should be made in the form of an official document, within the meaning of Article 48 C.C. The nullity of such deed cannot be covered by the fact that signatures affixed therein, have been duly legalized, as this formality cannot stand for authenticity. See Appeal (full Court), May 1, 1922 (O.B. XXIII, No. 42).

Résumé (Français)

(Page 120) COUR D'APPEL. 4 JANVIER 1923. MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (JJ.). MOHAMMED ABDEL MAGUID EL TORGOMAN contre SAID IBRAHIM EL MOLLA ET AUTRES. Vente avec dispense du prix—Donation—Acte authentique—Légalisation de signature—Effet.—(Art. 48 C.C.) Lorsque dans un acte sous-seing privé de vente, il est mentionné que le vendeur a dispensé l'acheteur du paiement de prix, l'acte doit être considéré comme une donation et non une vente et dès lors, il est nul pour le motif qu'il n'est pas revêtu de la forme authentique, ainsi que l'exige l'article 48 C.C. Cette nullité ne saurait être couverte par le fait que le dit acte porte légalisation des signatures y apposées. La légalisation de signature ne remplace pas l'authenticité. Voir Appel (chambres réunies), mai 1, 1922 (B.O. XXIII, No. 42).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا