شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٧

شفعة — اثبات ما يخالف العقد — شفيع — حقوقه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

اذا طلب الشفيع أن يثبت بالبينة أن المشارطة بين الذين رفع عليهم دعوى الشفعة كانت على بيع وليست على بدل كما هو مذكور بتلك المشارطة فليس ثمة ما يمنع من التصريح له بذلك ولا يكون هناك محل للقول بعدم جواز الاثبات بالبينة بمجرد أن الواقعة المراد اثباتها تخالف ما تدون بالعقد لأن طالب الشفعة لم يكن طرفا فى ذلك العقد .

Summary (English)

(Page 119) COURT OF APPEAL. 31 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.); Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.). IBRAHIM ABOU SALAMA v. BADR EL AKRAT AND OTHERS. Preemption—Proof against the contents of a written document—Rights of preemptor. The preemptor can prove by witnesses that the contract concluded between the parties against whom the claim for preemption is entered, purports a sale and not an exchange as qualified by the contracting parties. The preemptor, in such circumstances, cannot be barred by the rule that proof by witnesses is inadmissible against the contents of a written document as he was not party therein.

Résumé (Français)

(Page 119) COUR D'APPEL 31 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.). IBRAHIM ABOU SALAMA contre BADR EL AKRAT ET AUTRES. Préemption—Preuve contre le contenu d'un écrit—Droit du préempteur. Rien n'empêche d'autoriser le préempteur, s'il le requiert, à prouver par témoins que le contrat intervenu parmi les personnes contre lesquelles la demande en préemption est introduite, comporte une vente et non un échange, tel qu'il a été qualifié par les parties. On ne saurait opposer au préempteur en pareil cas, que la preuve testimoniale n'est pas admissible contre le contenu d'un écrit, le préempteur n'étant pas partie au contrat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا