شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٦

مطل — محلات العبادة — وجود المطل قبل العمل بالقانون — أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

وجود مطل على جامع لا يكسب حق الارتفاق بمضى المدة الطويلة ولا يغير فى ذلك أن هذا المطل موجود قبل العمل بالقانون المدنى بتسع سنوات لأن حق الارتفاق لم يكن قد اكتسب بطريقة مشروعة قبل العمل بهذا القانون . أنظر مع ذلك استئناف ١٠ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٩) .

Summary (English)

(Page 118) COURT OF APPEAL. 28 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Zaky Abul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. KAMEL EFFENDI HESHMAT AND ANOTHER. Servitudes—Right of sight—Mosques—Effect. Whereas, according to Article 9 C.C., mosques are imprescriptible, it follows that no right of servitude, in the case a right of sight, can be acquired thereover by prescription, eventhough the aperture by which the sight is exercised existed nine years ago before the promulgation of the Civil Code, as in such a case, the right of servitude has not been regularly acquired before the aforesaid promulgation. See, however, Appeal, February 10, 1915 (O.B. XVII, No. 9).

Résumé (Français)

(Page 118) COUR D'APPEL. 28 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre KAMEL HESHMAT ET AUTRE. Servitude—Droit de vue—Mosquée—Effet. Les mosquées étant imprescriptibles aux termes de l'article 9 C.C., il s'ensuit qu'aucune servitude, en l'espèce, une servitude de vue, ne peut-être acquise par prescription sur pareils fonds, alors même que l'ouverture de vue, existe depuis neuf ans avant la promulgation du Code Civil, du moment que la servitude n'avait pas été acquise d'une manière légale avant la dite promulgation. Voir, cependant, Appel, février 10, 1915 (B.O. XVII, No. 9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا