شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

استئناف — قيده — الاعلان بقيده فى قلم الكتاب — أثره — (المادة ٣٦٣ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا لم يتخذ المستأنف له محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف، فالانذار بقيد الاستئناف فى بحر الثمانية الأيام يكون صحيحا باعلانه الى قلم الكتاب ويعتبر الاعلان صحيحا بمجرد توصيله الى قلم الكتاب بدون حاجة الى أن يوصله قلم الكتاب الى محل اقامة المستأنف .

Summary (English)

(Page 117) COURT OF APPEAL. 26 DECEMBER 1922. MM. Percival (Pres.); Fawzy El Motei Bey, Mohammad Mostafa Bey (JJ.). ATTIA EFFENDI HABASHY v. DAME AMINA GHABASHY SIDAHMAD. Appeal—Entry in the general cause-list—Service at the registry—Effect.—(Art. 363 C.P.C.C.) Where the appellant has not elected domicile in the town in which the court to try the appeal sits, the process to enter the appeal in the general cause-list within eight days. is validly served upon him at the registry as soon as it is delivered thereto without need of communicating such process by the registry to the domicile of the appellant.

Résumé (Français)

(Page 117) COUR D'APPEL. 26 DÉCEMBRE 1922. MM. Percival (Prés.); Fawzi El Mote'i Bey, Mohammed Moustafa Bey (CC.). ATTIA HABACHI ET AUTRES contre DAME AMINA GHABACHI SAID AHMED ET AUTRES. Appel—Inscription au rôle—Signification au greffe—Effet.—(Art. 363 C.P.C.C.) Si l'appelant n'a pas fait élection de domicile dans la ville où siège le tribunal d'appel, la signification à lui faite au greffe d'inscrire l'appel dans les huit jours doit être considérée comme valable dès qu'elle est remise au greffe et sans besoin qu'elle soit communiquée par le greffe au domicile de l'appelant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا