شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٤

استئناف ومعارضة فى آن واحد — قبول المعارضة — أثره — المدة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

اذا وصفت المحكمة حكما بأنه حضورى مخالفة للواقع فعارض فيه المحكوم ضده ولكنه استأنفه فى آن واحد خشية أن لا تقضى المحكمة الابتدائية بقبول المعارضة ثم ظهر بعد ذلك أن المعارضة قبلت فيصبح الاستئناف غير مقبول ذلك لأنه رفع عن حكم يجوز أن تغيره المحكمة الابتدائية ولأنه لا يشمل تاريخ الحكم فى المعارضة ولا موضوع ذلك الحكم . ومن الواجب لأجل أن يكون الاستئناف مقبولا أن يرفع عن الحكم الذى يصدر فى المعارضة .

Summary (English)

(Page 116) COURT OF APPEAL. 25 DECEMBER 1922. MM. Mohammad Mehrez Pasha (Pres.); Ahmad Erfan Pasha, Mohammad Allam Pasha (JJ.). RAILWAYS DEPARTMENT v. HEIRS OF MOHAMMAD MOSSALLEM AND OTHERS. Civil procedure—Appeal and opposition at the same time—Admissibility of the opposition—Effect. Where subsequently to a judgment by default, which has been erroneously qualified by the court as contradictory, the party against whom it was given, has made opposition and at the same time lodged appeal thereto, the appeal in the event when the opposition is validly received, should be dismissed; as, on one side, the judgment attacked may be modified by the court of first resort and, on the other side, the appeal cannot be lodged as long as it has not been finally decided upon the opposition.

Résumé (Français)

(Page 116) COUR D'APPEL. 25 DÉCEMBRE 1922. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Ahmed Erfan Pacha, Mohammed Allam Pacha (CC.). ADMINISTRATION DU WAKF SULTANIEN contre LES HÉRITIERS DE MOHAMMED MOSSALLEM ET AUTRES. Procédure Civile—Appel et opposition en même temps—Recevabilité de l'opposition—Effet. Si à la suite d'un jugement qualifié à tort par le tribunal comme contradictoire, le condamné a formé opposition et interjeté en même temps appel contre le dit jugement, l'appel, doit en cas de recevabilité de l'opposition, être rejeté, étant donné d'une part que le jugement attaqué peut être modifié par le tribunal du premier degré et que l'appel ne saurait être interjeté tant que l'opposition n'a pas été vidée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا