شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٣

اجراءات الحجر — تعاقد أثناءها — أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

التعاقد مع الشخص المطلوب الحجر عليه أمر مشكوك فى صحته وللمحكمة الحق فى تقدير صحة هذا التعاقد وسلامة نية المتعاقد فى ذلك ومراعاة مصلحة المتعاقد .

Summary (English)

(Page 114) COURT OF APPEAL. 25 DECEMBER 1922. MM. Mohammad Mehrez Pasha (Pres.); Caloyanny, Mohammad Allam Pasha (JJ.). EL SHEIKH MOHAMMAD SULAIMAN v. MOSTAFA EFFENDI KAMEL MOSTAFA. Interdiction—Contracts concluded in course of proceedings thereof—Effect. Agreements concluded with a person against whom proceedings for interdiction are taken, arouse suspicion. The validity of contracts stipulated in such circumstances, depends upon the appreciation of the court, which, for this purpose, should take consideration of the good faith of the party who has contracted with the interdicted person, as well as the benefit of this latter.

Résumé (Français)

(Page 114) COUR D'APPEL. 25 DÉCEMBRE 1922. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Caloyanni, Mohammed Allam Pacha (JJ.). EL CHEIKH MOHAMMED SOLIMAN contre MOSTAFA KAMEL MOSTAFA EFFENDI. Interdiction—Contrats stipulés au cours de la procédure—Valeur. Donne lieu à soupcon, le fait de traiter avec une personne dont l'interdiction est poursuivie. La validité des actes contractés en pareil cas, dépend de l'appréciation du tribunal qui, à cet effet, tiendra compte de la bonne foi de celui qui a contracté avec l'interdit et des intérêts de celui-ci.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا