شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥١

اجراءات فى المواد الجنائية — سقوط الدعوى العمومية — قطع سريان المدة — اجراءات مدنية — أثرها — (٢٧٩ قانون تحقيق الجنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول مايو سنة ١٩٢٣
المواد
٢٧٩ قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعا لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية .

Summary (English)

(Page 113) COURT OF CASSATION. 1 MAY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Marshall, Ahmad Erfan Pasha, Saleh Hakky Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). MUHAMMAD EL OWEILY v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Penal procedure—Prescription of public action—Interruption—Civil procedure—Effect.—(Art. 279 C. Cr. Pr.). In matters of misdemeanours, the course of prescription with regard to the public action cannot be interrupted by the existence of civil proceedings arising from the offence committed.

Résumé (Français)

(Page 113) COUR DE CASSATION. 1 MAI 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Marshall, Ahmed Erfan Pacha, Saleh Kakki Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). MOHAMMED EL AWILI contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Procédure pénale—Prescription de l'action publique Interruption—Procédure civile Effet.—(Art. 279 C.I.C.) Le cours de la prescription de l'action publique en matière de délit ne saurait être interrompue par l'existence des poursuites civiles du chef de délit commis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا