شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٠

نقض — أصابة خطأ — حكم بالادانة — شروطه (المادة ٢٠٨ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ أبريل سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٠٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يعتبر وجها للطعن عدم بيان الحكم كيفية الاهمال وكيفية عدم مراعاة اللوائح حتى تسبب من ذلك اصابة المجنى عليه من غير قصد . أنظر نقض ٣ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٦٢) .

Summary (English)

(Page 113) COURT OF CASSATION. 3 APRIL 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Loutfy Bey, Carey, Attia Hosny Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.) Dr. BENLOUCOA ICOSTRIDIS v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Judgments convicting for unwilful wounds—Conditions.—(Art. 208 P.C.) Where a judgment of conviction for unwilful wounds has omitted to mention the manner in which the negligence and non-compliance with regulations, occasioning the wounding of the victim, were committed, such judgment is liable to be quashed in cassation. See Cassation, March 3, 1917 (O.B. XVIII, No. 62).

Résumé (Français)

(Page 113) COUR DE CASSATION. 3 AVRIL 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés); Percival, Hafez Loutfi Bey, Kerrey, Attiah Housni Bey (CO.); Ali Ezzat Bey (M.P.). BENLOUCCA ICOUSTRIDIS contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Jugement condamnant pour blessures involontaires—Conditions. (Art. 208 C.P.) Constitue un moyen de cassation le fait que le jugement condamnant pour blessures involontaires, a omis de mentionner la manière par laquelle ont été commises la négligence et l'inobservation des règlements, lesquelles ont occasionné la blessure de la victime. Voir Cassation. mars 3, 1917 (B.O. XVIII, No. 62).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا