شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٠

اختلاس أموال أميرية — الأمين عليها — فرملجى السكة الحديدية — (المادة ٩٧ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ أبريل سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

فرملجى السكة الحديدية يعتبر بحسب لوائح تلك المصلحة أمينا على البضائع المسلمة اليه بسبب وظيفته ومن ثم تطبق عليه المادة ٩٧ عقوبات اذا اختلس شيئا منها . أنظر نقض ٣٠ يونية سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٦١/٢) .

Summary (English)

(Page 112) COURT OF CASSATION. 2 APRIL 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Loutfy Bey, Carey, Aly Hussein Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). NAGUEIB ATTIA SAID v. STATE REPRESENTATIVE. Malversation of public funds—Public depositary—Railways—Brakeman of a train.—(Art. 97 P.C.) According to the regulations of Railways Department, the brakeman of the train is considered as public depositary with regard to goods delivered to him by virtue of his office. Thus, in case of misappropriation of such goods, he is punishable under Article 97, P.C. See Cassation, May 31, 1922 (O.B. XXIV, No. 61/2).

Résumé (Français)

(Page 112) COUR DE CASSATION. 2 AVRIL 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Loutfi Bey, Kerrey, Ali Hussein Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). NAGUIB ATTIA SAID contre MINISTÈRE PUBLIC. Détournement des deniers publics—Dépositaire public—Chemins de fer—Garde-frein du train.—(Art. 97 C.P.). D'après les règlements de l'Administration des Chemins de fer, le garde-frein du train est considéré comme dépositaire public des marchandises à lui confiées en vertu de ses fonctions. Il est donc punissable, en cas de détournement de pareils objets, du chef de l'article 97 C.P. Voir Cassation, mai 31, 1922 (B.O. XXIV, Nos. 61/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا